622

Fawaaid Muntakhabaat

الفوائد المنتخبات في شرح أخصر المختصرات

Tifaftire

عبد السلام بن برجس آل عبد الكريم (جـ ١، ٢)، عبد اللَّه بن محمد بن ناصر البشر (جـ ٣، ٤)

Daabacaha

مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣ م

Goobta Daabacaadda

بيروت - لبنان

Imbaraado iyo Waqtiyo
Cuthmaaniyiinta
(وأخذ حصى الجمار سبعين) حصاة، كان ابن عمر يأخذه من جمع (١)، وفعله سعيد بن جبير، وقال: كانوا يتزودون الحصى من جمع. وذلك لئلا يشتغل عند قدومه منى بشيء قبل الرمي، وهو تحيتها. وتكون الحصاة (أكبر من الحمص ودون البندق) كحصى الخذف -بالخاء والذال المعجمتين- أي الرمي بنحو حصاة، أو نواة بين السبابتين، تخذف بها (٢).
ومن حيث شاء أخذ حصى الجمار، لحديث ابن عباس قال: قال رسول اللَّه ﷺ غداة العقبة: "القُط لي حصًى". فلقطت له سبع حصيات من حصى الخذف، فجعل يقبضهن في كفه ويقول: "أمثال هؤلاء فارموا". ثم قال: "أيها الناس، إياكم والغلو في الدين، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين" (٣) رواه ابن ماجه. وكان ذلك بمنى.
قال في "الشرح" (٤): وكره أخذ الحصى من الحرم -يعني المسجد- لما تقدم من جواز أخذه من جمع ومنى وهما من الحرم. وكره تكسيره. ولا يسن غسله. قال أحمد: لم يبلغنا أن النبي ﷺ فعله (٥).

= مخالف دين النصارى دينها
وهي كذلك في "لسان العرب".
والمرفوع عن ابن عمر، أخرجه الطبراني في "الكبير" (١٢/ ٣٠٨، ٣٠٩) قال الطبراني عقبه: وهم عندي أبو الربيع السمان في رفع هذا الحديث، لأن المشهور في الرواية عن ابن عمر من عرفات، وهو يقول، ثم ذكر الرجز. اهـ وقال الهيثمي في "المجمع" (٣/ ٢٥٦): وفيه عاصم بن عبيد اللَّه، ضعيف. اهـ
(١) رواه البيهقي، الحج، باب أخذ الحصى لرمي جمرة العقبة وكيفية ذلك (٥/ ١٢٨).
(٢) "الشرح الكبير" (٩/ ١٨٨).
(٣) "الزاهر" (ص ٢٧٤).
(٤) لم أقف على هذه العبارة في "الشرح الكبير"، لكن في "الإنصاف" (٩/ ١٨٨): ويكره من الحرم. اهـ
(٥) "الشرح الكبير" (٩/ ١٩٠).

1 / 598