812

Furitaanka Bari ee Sharaxa Saxiix Bukhaari

فتح الباري شرح صحيح البخاري

Tifaftire

مجموعة من المحقيقين

Daabacaha

مكتبة الغرباء الأثرية

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1417 AH

Goobta Daabacaadda

المدينة النبوية

Gobollada
Suuriya
Ciraaq
•
Imbaraado iyo Waqtiyo
Mamlukyo
Ilkhanids
واستدل الخطابي وغيره بهذا الحديث على صحة الصلاة في الحرير مع كراهته.
وهذا غير صحيح؛ فإن النبي ﷺ إنما لبسه وصلى فيه قبل تحريمه، وهذا أمر لا شك فيه، فكيف يستدل به على صحة الصلاة بعد تحريمه؟!
وقد استدل إسحاق لصحة الصلاة في الحرير بأن النبي ﷺ رخص للزبير وعبد الرحمان في قمص الحرير للحكة.
وهذا - أيضا - لا يصح؛ فإنه من رخص له في الحرير أبيح له لبسه والصلاة فيه كالنساء، وإنما اختلف الناس في صلاة الرجال في الحرير بعد تحريمه.
وأكثر أهل العلم على أن الصلاة فيه تجزئ، وتبرأ بها الذمة، ولا يلزم إعادتها.
وعن أحمد في ذلك روايتان.
ومذهب أهل الظاهر: أن الصلاة فيه غير مجزئة، وتلزم الإعادة، وهو اختيار كثير من أصحابنا، وهو قول إسحاق، إذا كان عالما بالنهي عنه.
وقال ابن القاسم صاحب مالك: يعيد ما دام في الوقت.
وكذا الخلاف في الصلاة في ثوب مغصوب، أو مشترى بعين مال حرام.
وفي «المسند»: من حديث ابن عمر – مرفوعا -: «من اشترى ثوبا بعشرة دراهم، وفيه درهم حرام، لم تقبل له صلاة ما دام عليه» .

2 / 433