811

Furitaanka Bari ee Sharaxa Saxiix Bukhaari

فتح الباري شرح صحيح البخاري

Tifaftire

مجموعة من المحقيقين

Daabacaha

مكتبة الغرباء الأثرية

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1417 AH

Goobta Daabacaadda

المدينة النبوية

Gobollada
Suuriya
Ciraaq
•
Imbaraado iyo Waqtiyo
Mamlukyo
Ilkhanids
١٦ - باب
من صلى في فروج من حرير ثم نزعه
٣٧٥ - حثنا عبد الله بن يوسف: ثنا الليث، عن يزيد، عن أبي الخير، عن عقبة بن عامر، قال: أهدي إلى النبي ﷺ فروج حرير، فلبسه فصلى فيه، ثم انصرف فنزعه نزعا شديدا، كالكاره له، وقال: «لا ينبغي هذا للمتقين» .
«يزيد»، هو: ابن أبي حبيب، و«أبو الخير»، هو: مرثد بن عبد الله
اليزني، وهما مصريا جليلان.
و«الفروج»: قباء له فرج من ورائه، هكذا قال أبو عبيد وغيره.
وقال يحيى بن بكير: سألت الليث بن سعد عن الفروج؟ فقال: هو القباء.
وفي الحديث: دليل على جواز لبس الأقبية، والصلاة فيها، وهو قول أكثر أهل العلم.
وسئل عطاء: عن القباء يصلي فيه الرجل وحده؟ فقال: أن القباء مفروج، ولكن ليأتزر عليه إزارا تحته.
قال حرب: سئل أحمد عن الصلاة في الدراج؟ فقال: وما بأسه؟ قيل: أنه ذكر عن ابن المبارك ووكيع أنه ما كرهاه، فرخص فيه، وقال: ما أنفعه من ثوب.
وممن كره لبس الدراج: إسحاق -: نقله عنه ابن منصور.

2 / 432