489

Fath al-'Allam in the Study of Hadiths of Bulugh al-Maram Vol 4

فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط ٤

Daabacaha

دار العاصمة للنشر والتوزيع

Daabacaad

الرابعة

Sanadka Daabacaadda

١٤٤٠ هـ - ٢٠١٩ م

Goobta Daabacaadda

صنعاء - اليمن

Gobollada
Yaman
وَلَا يَتَحَقَّقُ إلَّا بَعْدَ فَرَاغِ الْمَاءِ، وَههُنَا التَّيَمُّمُ لِلْعَجْزِ عَنْ اسْتِعْمَالِهِ فِي الْجَرِيحِ، وَهُوَ مُتَحَقِّقٌ عَلَى كُلِّ حَالٍ؛ وَلِأَنَّ الْجَرِيحَ يَعْلَمُ أَنَّ التَّيَمُّمَ بَدَلٌ عَنْ غَسْلِ الْجُرْحِ، وَالْعَادِمُ لِمَا يَكْفِي جَمِيعَ أَعْضَائِهِ لَا يَعْلَمُ الْقَدْرَ الَّذِي يَتَيَمَّمُ لَهُ إلَّا بَعْدَ اسْتِعْمَالِ الْمَاءِ وَفَرَاغِهِ، فَلَزِمَهُ تَقْدِيمُ اسْتِعْمَالِهِ. اهـ
مسألة [٧]: إذا تطهر الجريح طهارة صغرى، فهل يلزمه جَعْلَ التيمم مكان العضو المجروح بالترتيب؟
• ذهب بعض الحنابلة، والشافعية إلى أنه يجعل التيمم في مكان العضو الذي يتيمم عنه.
قال شيخ الإسلام ﵀ كما في «مجموع الفتاوى» (٢١/ ٤٢٦): وهذا فعل مبتدع، وفيه ضرر عظيم، ومشقة لم تأت به الشريعة، وهذا ونحوه إسراف في وجوب الترتيب حيث لم يوجبه الله ورسوله. اهـ
وقال ﵀ في «الاختيارات» (ص ٢١): والجريح إذا كان محدثًا حدثًا أصغر؛ فلا يلزمه مراعاة الترتيب، وهو الصحيح من مذهب أحمد وغيره؛ فيصح أن يتيمم بعد كمال الوضوء، بل هذا هو السنة، والفصل بين أبعاض الوضوء بتيمم بدعة. اهـ
وهذا القول اختاره المجد ابن تيمية وصاحب «الحاوي الكبير»، وابن رزين، وهذا القول مالَ إليه الشيخ ابن عثيمين في «الشرح الممتع» (١/ ٣٢٤)، وقال: هذا الذي عليه عمل الناس اليوم.
وقال شيخ الإسلام ﵀ كما في «مجموع الفتاوى» (٢١/ ٤٥٣): وإذا توضأ،

1 / 492