480

Fath al-'Allam in the Study of Hadiths of Bulugh al-Maram Vol 4

فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط ٤

Daabacaha

دار العاصمة للنشر والتوزيع

Daabacaad

الرابعة

Sanadka Daabacaadda

١٤٤٠ هـ - ٢٠١٩ م

Goobta Daabacaadda

صنعاء - اليمن

Gobollada
Yaman
١٢٨ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄ -فِي قَوْلِهِ ﷿: ﴿وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ﴾ - قَالَ: إذَا كَانَتْ بِالرَّجُلِ الجِرَاحَةُ فِي سَبِيلِ اللهِ وَالقُرُوحُ، فَيُجْنِبُ، فَيَخَافُ أَنْ يَمُوتَ إنِ اغْتَسَلَ: تَيَمَّمَ. رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ مَوْقُوفًا، وَرَفَعَهُ البَزَّارُ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ، وَالحَاكِمُ. (^١)
المسائل والأحكام المستفادة من الحديث
مسألة [١]: إذا خاف المريض، أو الجريح على نفسه من استعمال الماء؟
قال ابن قدامة ﵀ في «المغني» (١/ ٣٣٥): الْجَرِيحُ وَالمَرِيضُ إذَا خَافَ عَلَى نَفْسِهِ مِنْ اسْتِعْمَالِ المَاءِ، جَازَ لَهُ التَّيَمُّمُ، هَذَا قَوْلُ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ، مِنْهُمْ: ابْنُ عَبَّاسٍ، وَمُجَاهِدٌ، وَعِكْرِمَةُ، وَطَاوُسٌ، وَالنَّخَعِيُّ، وَقَتَادَةُ، وَمَالِكٌ، وَالشَّافِعِيُّ، وَلَمْ يُرَخِّصْ لَهُ عَطَاءٌ فِي التَّيَمُّمِ إلَّا عِنْدَ عَدَمِ المَاءِ؛ لِظَاهِرِ الْآيَةِ، وَنَحْوُهُ عَنْ الْحَسَنِ فِي المَجْدُورِ الْجُنُبِ، قَالَ: لَا بُدَّ مِنْ الْغُسْلِ. اهـ

(^١) صحيح موقوفًا، والمرفوع ضعيف. أخرج المرفوع الحاكم (١/ ١٦٥)، وابن خزيمة (٢٧٢) من طريق جرير، عن عطاء بن السائب، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس به.
وقد تابع جريرًا في رفعه علي بن عاصم في رواية، وسائر الرواة يروونه عن عطاء بن السائب موقوفًا ومنهم جرير في رواية وعلي بن عاصم في رواية.
فالراجح الموقوف، وقد رجح الموقوف أبوحاتم، والدارقطني كما في «سنن الدارقطني» (١/ ١٧٨) و«علل ابن أبي حاتم» (١/ ٢٥).
وللموقوف إسناد صحيح عند البيهقي (١/ ٢٢٤ - ٢٢٥) بمعناه بدون ذكر الآية.

1 / 483