428

Fath al-'Allam in the Study of Hadiths of Bulugh al-Maram Vol 4

فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط ٤

Daabacaha

دار العاصمة للنشر والتوزيع

Daabacaad

الرابعة

Sanadka Daabacaadda

١٤٤٠ هـ - ٢٠١٩ م

Goobta Daabacaadda

صنعاء - اليمن

Gobollada
Yaman
النَّجَاسَةِ، وَاللَّمْسِ، فَنَوَاهَا بِطَهَارَتِهِ، أَوْ نَوَى رَفْعَ الْحَدَثِ، أَوْ اسْتِبَاحَةَ الصَّلَاةِ، أَجْزَأَهُ عَنْ الْجَمِيعِ.
ثُمَّ قَال: وَإِنْ نَوَتْ الْمَرْأَةُ الْحَيْضَ دُونَ الْجَنَابَةِ، فَهَلْ يُجْزِئها عَنْ الْآخَرِ؟ عَلَى وَجْهَيْنِ، أَحَدُهُمَا: يُجْزِئُها عَنْ الْآخَرِ؛ لِأَنَّهُ غُسْلٌ صَحِيحٌ نَوَت بِهِ الْفَرْضَ، فَأَجْزَأَها، كَمَا لَوْ نَوَت اسْتِبَاحَةَ الصَّلَاةِ. وَالثَّانِي: يُجْزِئُها عَمَّا نَوَت دُونَ مَا لَمْ تَنْوِ؛ لِقَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ: «إنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى». انتهى بتصرف.
وقد رجح الإمام العثيمين ﵀ القول بالإجزاء كما في «الشرح الممتع» (١/ ١٦٥ - ١٦٦).
فائدة: قال النووي ﵀ في «شرح المهذب» (٢/ ١٩٨): يجب إيصال الماء إلى غضون البدن من الرجل والمرأة، وداخل السُّرَّة، وباطن الأذنين، والإبطين، وما بين الإليين، وأصابع الرجلين، ومما قد يغفل عنه: باطن الإليين، والإبط، والعُكَن، والسُّرَّة، فليتعهد كل ذلك، ويتعهد إزالة الوسخ الذي يكون في الصماخ. اهـ
وقال في «شرح مسلم» (٣/ ٢٣٣): وينبغي أن يتفطن لدقيقة قد يغفل عنها، وهي أنه إذا استنجى، وطهر محل الاستنجاء بالماء، فينبغي أن يغسل محل الاستنجاء بعد ذلك بنية غسل الجنابة؛ لأنه إذا لم يغسله الآن، ربما غفل عنه بعد ذلك، فلا يصح غسله؛ لترك ذلك. اهـ
فائدة: إذا بقيت لمعة من جسده لم يصبها الماء؛ فإنْ أخذ بللًا من شعر رأسه،

1 / 431