296

Fatawa of the Permanent Committee - Volume One

فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى

Daabacaha

رئاسة إدارة البحوث العلمية والإفتاء-الإدارة العامة للطبع

Goobta Daabacaadda

الرياض

رسول الله ﷺ أنه قال: «من حلف منكم فقال في حلفه: باللات والعزى فليقل: لا إله إلا الله، ومن قال لأخيه: تعال أقامرك فليتصدق (١)» رواه مسلم وغيره فأمر ﷺ من حلف من المسلمين باللات والعزى أن يقول بعد ذلك: لا إله إلا الله، لمنافاة الحلف بغير الله كمال التوحيد الواجب؛ وذلك لما فيه من إعظام غير الله بما هو مختص بالله وهو الحلف به، وما ورد في بعض الأحاديث من الحلف بالآباء فهو قبل النهي عن ذلك جريا على ما كان معتادا في العرب في الجاهلية.
وبالله التوفيق. وصلى الله على نبينا محمد، وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس
عبد الله بن منيع ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

(١) البخاري (٧ / ٩٧، ٢٢٢، ٢٢٣)، و[مسلم بشرح النووي] (١١ / ١٠٦، ١٠٧)، والترمذي (٤ / ١١٠، ١١٩)، والنسائي (٧ / ٧)، وابن ماجه (١ / ٦٧٨)، وابن حبان (ص ٢٨٦) كما في [موارد الظمآن] .
فتوى رقم (١٧٧٩) (١)
س: ما حكم الإسلام في الذي يستعين بالجن في معرفة المغيبات كضرب المندل؟

(١) انظر (الكهانة والتنويم المغناطيسي) ص (٥٩١) .

1 / 345