294

Fatawa of the Permanent Committee - Volume One

فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى

Daabacaha

رئاسة إدارة البحوث العلمية والإفتاء-الإدارة العامة للطبع

Goobta Daabacaadda

الرياض

بالأمانة، أما إذا كان القصد بذلك الحلف بالأمانة فهو حلف بغير الله، والحلف بغير الله شرك أصغر، ومن أكبر الكبائر؛ لما روى عمر بن الخطاب ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: «من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك (١)» وقال ﷺ: «من حلف بالأمانة فليس منا (٢)» وقال ابن مسعود ﵁: (لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا) .
وبالله التوفيق. وصلى الله على نبينا محمد، وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة
عبد الله بن منيع ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي

(١) الإمام أحمد (٢ / ٦٩)، (٨٧، ١٢٥)، وأبو داود (٣ / ٥٧٠)، والترمذي (٤ / ١١٠)، والحاكم (١ / ١٨، ٥٢)، (٤ / ٢٩٧)، وابن حبان كما في [موارد الظمآن] (ص ٢٨٦) .
(٢) الإمام أحمد (٥ / ٣٥٢)، وأبو داود (٣ / ٥٧١) .
السؤال الأول من الفتوى رقم (١٣٣٢):
س١: ما حكم الحلف بغير الله هل هو شرك أو لا؟
ج١: الحلف بغير الله من ملك أو نبي أو ولي أو مخلوق ما من المخلوقات محرم؛ لما ثبت عن ابن عمر ﵄ عن رسول الله ﷺ «أنه أدرك عمر بن الخطاب في ركب وعمر يحلف

1 / 343