947

Fatawa Weyn

الفتاوى الكبرى

Daabacaha

دار الكتب العلمية

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٠٨هـ - ١٩٨٧م

Gobollada
Suuriya
Imbaraado iyo Waqtiyo
Mamlukyo
الْمَالِيَّةِ، وَالْبَدَنِيَّةِ إلَى مَوْتَى الْمُسْلِمِينَ. كَمَا هُوَ مَذْهَبُ أَحْمَدَ، وَأَبِي حَنِيفَةَ، وَطَائِفَةٍ مِنْ أَصْحَابِ مَالِكٍ، وَالشَّافِعِيِّ.
فَإِذَا أُهْدِيَ لِمَيِّتٍ ثَوَابُ صِيَامٍ، أَوْ صَلَاةٍ، أَوْ قِرَاءَةٍ، جَازَ ذَلِكَ، وَأَكْثَرُ أَصْحَابِ مَالِكٍ، وَالشَّافِعِيِّ يَقُولُونَ: إنَّمَا يُشْرَعُ ذَلِكَ فِي الْعِبَادَاتِ الْمَالِيَّةِ، وَمَعَ هَذَا لَمْ يَكُنْ مِنْ عَادَةِ السَّلَفِ إذَا صَلَّوْا تَطَوُّعًا، وَصَامُوا، وَحَجُّوا، أَوْ قَرَءُوا الْقُرْآنَ. يَهْدُونَ ثَوَابَ ذَلِكَ لِمَوْتَاهُمْ الْمُسْلِمِينَ، وَلَا لِخُصُوصِهِمْ، بَلْ كَانَ عَادَتُهُمْ كَمَا تَقَدَّمَ، فَلَا يَنْبَغِي لِلنَّاسِ أَنْ يَعْدِلُوا عَنْ طَرِيقِ السَّلَفِ، فَإِنَّهُ أَفْضَلُ وَأَكْمَلُ. وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.
[هَلَّلَ سَبْعِينَ أَلْفَ مَرَّةٍ وَأَهْدَاهُ لِلْمَيِّتِ]
٣٨٥ - ٢٥ - سُئِلَ: عَمَّنْ «هَلَّلَ سَبْعِينَ أَلْفَ مَرَّةٍ، وَأَهْدَاهُ لِلْمَيِّتِ، يَكُونُ بَرَاءَةً لِلْمَيِّتِ مِنْ النَّارِ» حَدِيثٌ صَحِيحٌ؟ أَمْ لَا؟ وَإِذَا هَلَّلَ الْإِنْسَانُ وَأَهْدَاهُ إلَى الْمَيِّتِ يَصِلُ إلَيْهِ ثَوَابُهُ، أَمْ لَا؟
الْجَوَابُ: إذَا هَلَّلَ الْإِنْسَانُ هَكَذَا: سَبْعُونَ أَلْفًا، أَوْ أَقَلَّ، أَوْ أَكْثَرَ. وَأُهْدِيَتْ إلَيْهِ نَفَعَهُ اللَّهُ بِذَلِكَ، وَلَيْسَ هَذَا حَدِيثًا صَحِيحًا، وَلَا ضَعِيفًا. وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.
[قِرَاءَة أَهْلِ الْمَيِّتِ لَهُ]
٣٨٦ - ٢٦ - سُئِلَ: عَنْ قِرَاءَةِ أَهْلِ الْمَيِّتِ تَصِلُ إلَيْهِ؟ وَالتَّسْبِيحُ وَالتَّحْمِيدُ، وَالتَّهْلِيلُ وَالتَّكْبِيرُ، إذَا أَهْدَاهُ إلَى الْمَيِّتِ يَصِلُ إلَيْهِ ثَوَابُهَا أَمْ لَا؟
الْجَوَابُ: يَصِلُ إلَى الْمَيِّتِ قِرَاءَةُ أَهْلِهِ، وَتَسْبِيحُهُمْ، وَتَكْبِيرُهُمْ، وَسَائِرُ ذِكْرِهِمْ لِلَّهِ تَعَالَى، إذَا أَهْدَوْهُ إلَى الْمَيِّتِ، وَصَلَ إلَيْهِ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.
٣٨٧ - ٢٧ - سُئِلَ: هَلْ الْقِرَاءَةُ تَصِلُ إلَى الْمَيِّتِ مِنْ الْوَلَدِ أَوْ لَا؟ عَلَى مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ
الْجَوَابُ: أَمَّا وُصُولُ ثَوَابِ الْعِبَادَاتِ الْبَدَنِيَّةِ: كَالْقِرَاءَةِ، وَالصَّلَاةِ، وَالصَّوْمِ، فَمَذْهَبُ أَحْمَدَ، وَأَبِي حَنِيفَةَ، وَطَائِفَةٍ مِنْ أَصْحَابِ مَالِكٍ، وَالشَّافِعِيِّ، إلَى أَنَّهَا تَصِلُ، وَذَهَبَ أَكْثَرُ أَصْحَابِ مَالِكٍ، وَالشَّافِعِيِّ، إلَى أَنَّهَا لَا تَصِلُ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.

3 / 38