250

Marriage Fatwas and Women's Companionship

فتاوى الزواج وعشرة النساء

Tifaftire

فريد بن أمين الهنداوي

Daabacaha

مكتب التراث الإسلامي

Daabacaad

الخامسة

Sanadka Daabacaadda

1410 AH

Gobollada
Suuriya
Imbaraado iyo Waqtiyo
Mamlukyo

١٥١ - وسئل رحمه الله تعالى :

عن ثيب بالغ لم يكن وليها إلا الحاكم ، فزوجها الحاكم لعدم الأولياء ثم خالعها وبرأته من الصداق بغير إذن الحاكم : فهل تصح المخالعة والإبراء ؟

فأجاب :

إذا كانت أهلاً للتبرع جاز خلعها وإبراؤها بدون إذن الحاكم .

***

١٥٢ - وسئل رحمه الله تعالى :

عن امرأة قال لها زوجها : إن أبرأتني فأنت طالق . فأبرأته ، ولم تكن تحت الحجر، ولا لها أب ، ولا أخ . ثم إنها ادعت أنها سفيهة لتسقط بذلك الإبراء .

فأجاب :

لا يبطل الإبراء بمجرد دعواها ، ولو قامت بينة بأنها سفيهة ولم تكن تحت الحجر لم يبطل الإبراء(١) بذلك؛ وإن كانت هي المتصرفة لنفسها . والله أعلم .

(١) الإبراء : عند الأحناف : إسقاط الحقِّ عن الذمَّة .
عند الشافعية : تمليك المدين ما في ذمَّتِهِ .
أو - هو أن يُبرىء أحدُ الآخر بإسقاط تمام حقه الذي هو عند الآخر ، أوْ بحطٍّ مقدارٍ منه عن ذمَّتِهِ .

250