249

Marriage Fatwas and Women's Companionship

فتاوى الزواج وعشرة النساء

Tifaftire

فريد بن أمين الهنداوي

Daabacaha

مكتب التراث الإسلامي

Daabacaad

الخامسة

Sanadka Daabacaadda

1410 AH

Gobollada
Suuriya
Imbaraado iyo Waqtiyo
Mamlukyo

١٤٩ - وسئل رحمه الله تعالى :

ما هو الخلع الذى جاء به الكتاب والسنة ؟

فأجاب :

الخلع الذى جاء به الكتاب والسنة أن تكون المرأة كارهة للزوج تريد فراقه فتعطيه الصداق أو بعضه فداء نفسها ، كما يفتدى الأسير، وأما إذا كان كل منهما مريداً لصاحبه فهذا الخلع محدث فى الإسلام . وإذا كانت مبغضة له مختارة لفراقه فإنها تفتدى نفسها منه ، فترد إليه ما أخذته من الصداق ، وتبريه مما فى ذمته ، ويخلعها ، كما فى الكتاب والسنة واتفق عليه الأئمة . والله أعلم .

***

١٥٠ - وسئل رحمه اللّه تعالى :

عن امرأة مبغضة لزوجها طلبت الانخلاع منه ، وقالت له : إن لم تفارقنى وإلا قتلت نفسى ؛ فأكرهه الولى على الفرقة ، وتزوجت غيره ، وقد طلبها الأول ، وقال : إنه فارقها مكرهاً ، وهى لا تريد إلا الثانى ؟

فأجاب :

إن كان الزوج الأول أكره على الفرقة بحق : مثل أن يكون مقصراً فى واجباتها ، أو مضراً لها بغير حق من قول أو فعل كانت الفرقة صحيحة ، والنكاح الثانى صحيحاً ، وهى زوجة الثانى . وإن كان أكره بالضرب أو الحبس وهو محسن لعشرتها حتى فارقها لم تقع الفرقة ؛ بل إذا أبغضته وهو محسن إليها فإن يطلب منه الفرقة من غير أن يلزم بذلك ، فإن فعل وإلا أمرت المرأة بالصبر عليه إذا لم يكن ما يبيح الفسخ .

49