143

Marriage Fatwas and Women's Companionship

فتاوى الزواج وعشرة النساء

Tifaftire

فريد بن أمين الهنداوي

Daabacaha

مكتب التراث الإسلامي

Daabacaad

الخامسة

Sanadka Daabacaadda

1410 AH

Gobollada
Suuriya
Imbaraado iyo Waqtiyo
Mamlukyo

٨٠ - وسئل رحمه الله تعالى :

عن رجل تزوج امرأة ، وقعدت معه أياماً ، وجاء أناس ادعوا أنها في المملكة ، وأخذوها من بيته ، ونهبوه ؛ ولم يكن حاضراً : فهل يجوز أخذها وهي حامل ؟

فأجاب :

الحمد لله . إذا لم يبين للزوج أنها أمة ؛ بل تزوجها نكاحاً مطلقاً كما جرت به العادة ، وظن أنها حرة ، وقيل له : إنها حرة : فهو مغرور ، وولده منها حر ؛ لا رقيق. وأما النكاح فباطل إذا لم يجزه السيد باتفاق المسلمين . وإن أجازه السيد صح في مذهب أبي حنيفة ومالك في إحدى الروايتين . ولم يصح في مذهب الشافعي وأحمد في الرواية الأخرى ، بل يحتاج إلى نكاح جديد . وأما إن ظهرت حاملاً من غير الزوج : فالنكاح باطل بلا ريب ؛ ولا صداق عليه إذا لم يدخل بها ؛ وليس لهم أن يأخذوا شيئاً من ماله ، بل كل ما أخذ من ماله رد إليه .

***

٨١ - وسئل رحمه الله تعالى :

عن رجل تزوج عتيقة بعض بنات الملوك . الذين يشترون الرقيق من مالهم ومال المسلمين بغير إذن معتقها : فهل يكون العقد صحيحاً ، أم لا؟

فأجاب :

أما إذا أعتقها من مالها عتقاً شرعياً فالولاية لها باتفاق العلماء ، وهي التي ترثها ، ثم أقرب عصباتها من بعدها .

وأما تزويج هذه العتيقة بدون إذن المعتقة ؟ فهذا فيه قولان مشهوران للعلماء ، فإن من لا يشترط إذن الولي : كأبي حنيفة ومالك في إحدى الروايتين

143