Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Marriage Fatwas and Women's Companionship
Ibn Taymiyya (d. 728 / 1327)فتاوى الزواج وعشرة النساء
فإن كان في القرية أو الحلة نائب حاكم زوجها هو، وأمير الأعراب ورئيس القرية. وإذا كان فيهم إمام مطاع زوجها أيضاً بإذنها. والله أعلم.
***
٧٨ - وسئل رحمه الله تعالى:
عن بنت زالت بكارتها بمكروه، ولم يعقد عليها عقد قط، وطلبها من يتزوجها؛ فذكر له ذلك فرضي: فهل يصح العقد بما ذكر إذا شهد المعروفون أنها بنت؛ لتسهيل الأمر في ذلك؟
فأجاب:
إذا شهدوا أنها ما زوجت كانوا صادقين، ولم يكن في ذلك تلبيس على الزوج؛ لعلمه بالحال. وينبغي استنطاقها بالأدب، فإن العلماء متنازعون: هل إذنها إذا زالت بكارتها بالزنا: الصمت، أو: النطق. و((الأول)) مذهب الشافعي؛ وأحمد، كصاحبي أبي حنيفة. وعند أبي حنيفة ومالك إذنها الصمات، كالتي لم تزل عذرتها.
***
٧٩ - وسئل رحمه الله تعالى:
عن رجل وجد صغيرة فرباها، فلما بلغت زَوَّجها الحاكم له، ورزق منها أولاداً، ثم وجد لها أخ بعد ذلك: فهل هذا النكاح صحيح؟
فأجاب:
إذا كان لها أخ غائب غيبة منقطعة، ولم يكن يعرف حينئذ لها أخ، لكونها ضاعت من أهلها حين صغرها إلى ما بعد النكاح: لم يبطل النكاح المذكور. والله أعلم.
142