422

Fatawa Nisa

فتاوى النساء

Daabacaha

دار الكتب العلمية

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1424 AH

Goobta Daabacaadda

بيروت

Gobollada
Suuriya
Imbaraado iyo Waqtiyo
Mamlukyo

٣- المحلل والمحلل له

١٧٣- وسئل: عن رجل طلق زوجته ثلاثًا، وأوفت العدة عنده، وخرجت، وبعد وفاء العدة تزوجت، وطلقت في يومها، ولم يعلم مطلقها إلا ثاني يوم، فهل يجوز له أن يتفق معها إذا أوفت عدتها أن يراجعها؟

فأجاب: ليس له في زمن العدة من غيره أن يخطبها، ولا يتفق معها ليتزوجها، وإذا كان الطلاق رجعيًا لم يجز له التعريض أيضًا، وإن كان بائنًا ففي جواز التعريض نزاع، هذا إذا كانت قد تزوجت بنكاح رغبة، وأما إن كانت قد تزوجت بنكاح محلل فقد لعن رسول الله ﷺ المحلل والمحلل له(١).

٤- هل يجوز للرجل أن يخطب على خطبة رجل أجيب له النكاح؟

١٧٤- وسئل: عن رجل خطب ابنة رجل من العدول، واتفق معه على المهر، منه عاجل ومنه آجل، وأوصل إلى والدها المعجل من مدة أربع سنين، وهو يواصلهم بالنفقة، ولم يكن بينهم مكاتبة، ثم بعد هذا جاء رجل فخطبها، وزاد عليه في المهر، ومنع الزوج الأول؟

فأجاب: لا يحل للرجل أن يخطب على خطبة أخيه إذا أجيب إلى النكاح، وركنوا إليه باتفاق الأئمة كما ثبت عن النبي ﷺ: ((لا يحل للرجل أن يخطب على خطبة أخيه))(٢) ويجب عقوبة من فعل وأعان عليه، عقوبة تمنعهم وأمثالهم عن ذلك.

(١) صحيح: رواه أحمد في ((المسند)) (١/٤٤٨)، والترمذي (٣/١٢٠)، والدارمي (٢/٢٢٥٨)، وأبو يعلى (٨/٥٠٥٤)، وانظر ((صحيح الجامع)) (٥١٠١).

(٢) متفق على صحته: رواه البخاري (٤/٢١٤٠)، ومسلم (٢/١٤٠٨) عن أبي هريرة رضي الله عنه.

422