Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Fatawa Nisa
Ibn Taymiyya (d. 728 / 1327)فتاوى النساء
١٤٩- وسئل- رحمه الله تعالى -: عمن قال: يدفع هذا المال إلى يتامى فلان في مرض موته، ولم يعرف أهذا إقرار أو وصية؟
فأجاب: إن كان هناك قرينة تبين مراده هل هو إقرار أو وصية عمل بها، وإن لم يعرف: فما كان محكومًا له به لم يزل عن ملكه بلفظ مجمل، بل يجعل وصية.
١٥٠- وسئل- رحمه الله - : عن رجل أوصى لأولاده بسهام مختلفة، وأشهد عليه عند وفاته بذلك فهل تنفذ هذه الوصية أم لا؟
فأجاب :- الحمد لله رب العالمين- لا يجوز للمريض تخصيص بعض أولاده بعطية منجزة، ولا وصية بعد الموت، ولا أن يقر له بشيء في ذمته، وإذا فعل ذلك لم يجز تنفيذه بدون إجازة بقية الورثة، وهذا كله باتفاق المسلمين، ولا يجوز لأحد من الشهود أن يشهد على ذلك شهادة يعين بها على الظلم، وهذا التخصيص من الكبائر الموجبة للنار، حتى قد روى أهل السنن ما يدل على الوعيد الشديد لمن فعل ذلك؛ لأنه كالمتسبب في الشحناء وعدم الاتحاد بين ذريته؛ لا سيما في حقه، فإنه يتسبب في عقوقه، وعدم بره.
***
409