408

Fatawa Nisa

فتاوى النساء

Daabacaha

دار الكتب العلمية

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1424 AH

Goobta Daabacaadda

بيروت

Gobollada
Suuriya
Imbaraado iyo Waqtiyo
Mamlukyo

منها، وإذا كان قد جعل نصيب الأولاد إليها حيًّا أو ميتًا، وهي أهل لم يكن لأحد نزعه منها، وإذا حلفت تحلف أن ليس عندها للميت شيء، والله أعلم.

١٣- هل يجوز إرجاع صدقة الأب إذا جفاه ابنه؟

١٤٨- وسئل:عن رجل تصدق على ولده بصدقة، ونزلها في كتاب زوجته، وقد ضعف حال الوالد، وجفاه ولده فهل له الرجوع في هبته أو لا؟

فأجاب: إذا كان قد أعطاه للمرأة في صداق زوجته لم يكن للإنسان أن يرجع فيه باتفاق العلماء.

***

408