390

Fatawa Nisa

فتاوى النساء

Daabacaha

دار الكتب العلمية

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1424 AH

Goobta Daabacaadda

بيروت

Gobollada
Suuriya
Imbaraado iyo Waqtiyo
Mamlukyo

من صور النزاع أن يكون بحكم حاكم، وفرقوا بين ذلك وبين فسخ المعتقة تحت عبد، قالوا: لأن هذا فسخ مجمع عليه، فلا يفتقر إلى حاكم، وذلك فسخ مختلف فيه، وسببه أيضًا يدخله الاجتهاد، بخلاف العتق فإنه سبب ظاهر معلوم، فاشترطوا أن يكون الفسخ بحكم حاكم، ولم يشترطوا أن يكون الحاكم قد حكم بصحة الفسخ بعد وقوعه، إذا هذا ليس من خصائص هذه المسائل، بل كل تصرف متنازع فيه إذ حكم الحاكم بصحته لم يكن لغيره نقضه، إذا لم يخالف نصًا، ولا إجماعًا. فلو كان المعتبر هنا حاكم بعده لم يحتج إلى حكم الحاكم ابتداء، بل كل مستحق له أن يفسخه، ثم حكم الحاكم يمنع غيره من إبطال الفسخ، كما لو اعتقد عقدًا مختلفًا فيه، وحكم الحاكم بصحته، وهذا بيِّنٌ لمن عرف ما قاله الفقهاء في هذا، والله أعلم.

٥- من أرسل في مصلحة وأخذ نفقة أيحل له أكل ذلك

١١٥- وسئل- رحمه الله -عن قوم أرسلوا قومًا في مصالح لهم ويعطونهم نفقة، فهل يحل لهم أكل ذلك؟ واستدانة تمام نفقتهم ومخالطتهم؟

فأجاب: إذا أعطاهم الذين بعثوهم ما ينفقونه جاز ذلك، وعليهم تمام نفقتهم ما داموا في حوائجهم، ويجوز مخالطتهم.

٦- هل تصح الإقالة إذا كانت الوكالة في الشراء فقط؟

١١٦- وسئل- رحمه الله - : عن رجل وكل رجلاً في شراء، ولم يوكله في الإقالة(١) فأقال، هل تصح؟

فأجاب: إذا وكل الإنسان وكيلاً في شراء شيء، ولم يوكله في الإقالة، لم يكن للوكيل الإقالة، ولا تنفذ إقالته بدون إذن الموكل باتفاق العلماء. والله أعلم.

(١) الإقالة: من اشترى شيئًا ثم ظهر له عدم حاجته إليه. أو باع شيئًا ثم بدا له أنه محتاج إليه، فلكل منهما أن يطلب الإقالة وفسخ العقد، وفي الحديث: ((من أقال مسلمًا أقال الله عثرته)).

390