388

Fatawa Nisa

فتاوى النساء

Daabacaha

دار الكتب العلمية

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1424 AH

Goobta Daabacaadda

بيروت

Gobollada
Suuriya
Imbaraado iyo Waqtiyo
Mamlukyo

الوكالة

١- الوكالة والإبراء

١١١- وسئل شيخ الإسلام- رحمه الله - : عن رجل وكل رجلاً في قبض ديون له، ثم صرفه وطالبه بما بقي عليه، ثم إن الوكيل المتصرف كتب مباراة بينه وبين من عليه الدين بغير أمر الموكل، فهل يصح الإبراء؟

فأجاب: إن لم يكن في وكالته إثبات ما يقتضي أنه مأذون له في الإبراء لم يصح إبراؤه من دين هو ثابت للموكل، وإن كان أقر بالإبراء قبل إقراره فيما هو وكيل فيه، كالتوكيل بالقبض إذا أقر بذلك، والله أعلم.

٢- توكيل شراء سلعة لدلال وحصوله على جعل من البائع

١١٢- وسئل: عن رجل يوكل الدلال في أن يشتري له سلعة، فيشتريها له، ويأخذ من البائع جعلاً على أن باعها له بذلك الثمن؟

فأجاب: لا يجوز ذلك؛ لأنه يشتريها لموكله بأكثر من قيمتها، فيزيد البائع على الربح المعتاد إذا اشتراها بتخيير الثمن، فيكون ذلك غشًا لموكله، هذا إذا حصل مواطأة من البائع، أو عرف بذلك، وأما لو وهبه البائع ذلك من غير أن يكون قد تقدم شعوره، فهذه مذكورة في غير هذا الموضع.

٣- إذا أجر وكيل أرض موكله بأقل من ثمنها؟

١١٣- وسئل: عن وكيل آجر أرض موكله بناقص عن شركته؟

فأجاب: إذا أجرها بنصف أجرة المثل كان الوكيل ضامنًا للنقص، وهل للمالك إبطال الإجارة؟ فيه نزاع بين العلماء.

٤- أيمكن لوكيل المرأة أن يفسخ عقد نكاحها من زوجها؟

١١٤- وسئل: عن امرأة وكلت أخاها في المطالبة بحقوقها كلها، والدعوى لها، وفي فسخ نكاحها من زوجها، وثبت ذلك عند الحاكم، ثم ادعى الوكيل

388