385

Fatawa Nisa

فتاوى النساء

Daabacaha

دار الكتب العلمية

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1424 AH

Goobta Daabacaadda

بيروت

Gobollada
Suuriya
Imbaraado iyo Waqtiyo
Mamlukyo

يتولى ذلك جاز، وإن أقاموا هم أمينًا يتولى ذلك جاز، وإذا سلم الورثة ذلك إلى الغرماء لم يجب على الورثة أن يتولوا البيع، والله أعلم.

٤ - أيقبل شهادة غير المحارم برشد امرأة تحت الحجر

١٠٥- وسئل: عن امرأة تحت الحجر، وقد شهد لها بالرشد بينة عادلة ليسوا محارمها، هل يقبل ذلك أم لا؟

فأجاب: نعم إذا شهدت بينة عادلة برشدها حكم لها بذلك، وإن لم يكونوا أقارب، فإن العدالة والرشد ونحو ذلك قد تعلم بالاستفاضة، كما يعلم المسلمون رشد أمهات المؤمنين والنسوة المشهورات .. والله أعلم.

٥- إذا كانت البنت رشيدة أيمكنها أن تختار أن

تكون تحت الحجر؟

١٠٦- وسئل: عن رجل له بنت أرملة، وعقد عقدها، وتلفظ للشهود برشدها، فلما تيقنت البنت بذلك اختارت أن تكون تحت حجر أبيها، وما اختارت الرشد، فهل لأبيها أن يفسخ الرشد أم لا؟

فأجاب: - الحمد لله - . بعد أن تصير رشيدة لا يمكن أن تكون تحت الحجر، لكن لها أن لا تتصرف في مالها إلا بإذن أبيها، فإن قالت: أنا لا أتصرف إلا بإذن أبي كان لها ذلك، إذا لم يكن التصرف واجبًا عليها.

٦- إذا كانت البنت المتزوجة رشيدة فلمن تكون الولاية؟ لأخيها أم لزوجها الذي أعطته الولاية؟

١٠٧- وسئل: عن رجل خلف ولدًا ذكرًا وابنتين غير مرشدتين، وأن البنت الواحدة تزوجت بزوج، ووكلت زوجها في قبض ما تستحقه من إرث والدها، والتصرف فيه فهل للأخ المذكور الولاية عليها؟ وهل يطالب الزوج

385