Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Fatawa Nisa
Ibn Taymiyya (d. 728 / 1327)فتاوى النساء
١٠٢- وسئل- رحمه الله - : عن رجل عسفه إنسان على دين يريد حبسه، وهو معسر، فهل القول قوله في أنه معسر؟ أو يلزم بإقامة البينة في ذلك؟
فأجاب: إذا كان الدين لزمه بغير معاوضة كالضمان، ولم يعرف له مال قبل ذلك، فالقول قوله مع يمينه في الإعسار. والله أعلم.
١٠٣- وسئل: عن رجل مسلم اشترى من ذمي عقارًا، ثم رمى نفسه عليه واشترى منه قسطين، والتزم يمينًا شرعية الوفاء إلى شهر، فهل على أحد أن يعلمه حيلة وهو قادر؟
فأجاب : - الحمد لله - . إذا كان الغريم قادرًا على الوفاء لم يكن لأحد أن يلزم رب الدين بترك مطالبته، ولا يطلب منه حيلة لا حقيقة لها لأجل ذلك، مثل أن يقبض منه، ثم يعيد إليه غير حقيقة استيفاء.
وإن كان معسرًا وجب إنظاره، واليمين المطلقة محمولة على حال القدرة لا على حال العجز، والله أعلم.
١٠٤- وسئل: عمن ترك بعد موته كرمًا ودارًا، وعليه دين يستوعب ذلك كله، وله من الورثة: زوجة، وبنت، فطلب أرباب الدين من الورثة بيع الملك، فهل يلزم الورثة البيع؟ أو الحاكم؟
فأجاب: إن باع الورثة ووفوا من الثمن جاز، وإن سلموه للغرماء فباعه الغرماء واستوفوا ديونهم جاز، وإن طلبوا من الحاكم أن يقيم لهم أمينًا
384