381

Fatawa Nisa

فتاوى النساء

Daabacaha

دار الكتب العلمية

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1424 AH

Goobta Daabacaadda

بيروت

Gobollada
Suuriya
Imbaraado iyo Waqtiyo
Mamlukyo

الخلاف المذكور، وإن اصطلحا على ذلك فهو أحسن، وما قبضته بعقد مختلف تعتقد صحته لم يجب عليها رده في أصح القولين.

١٩- من اشترت خرقة تخيطها من تاجر أيجوز ردها إليه؟

٩٧- وسئل: عن امرأة اشترت خرقة تخيطها، ثم بعد ذلك وجدتها خامية وفيها فزور(١) فهل تلزم التاجر إن ردتها إليه؟

فأجاب: لها أن تطالبه بأرش(٢) العيب القديم، وإذا كان قد نقص بما أحدثته فيه من العيب كان لها الرد مع أرش العيب الحادث في أصح قولي العلماء، والله أعلم.

٢٠- أيجوز بيع أسورة ذهب بثمن معين لأجل معين؟

٩٨- وسئل: عن امرأة باعت أسورة ذهب بثمن معين إلى أجل معين، هل يجوز أم لا؟

فأجاب: إذا بيعت بذهب أو فضة إلى أجل لم يجز ذلك باتفاق الأئمة، بل يجب رد الأسورة إن كانت باقية، أو رد بدلها، إن كانت فائتة. والله أعلم.

٢١- إذا بيع قماش لأجل بزيادة الثلث في الثمن أيعتبر هذا ربا؟

٩٩- وسئل: عن امرأة تشتري قماشًا بثمن حال، وتبيعه بزائد الثلث إلى أجل معلوم فهل هذا ربا؟

فأجاب: - الحمد لله رب العالمين- إذا كان المشتري يشتريها لينتفع

(١) الفزور: الشقوق والصدوع. انظر: اللسان مادة ((فزر)). وانظر: مجموع الفتاوى (٢١٨/٢٩) ط. دار الوفاء.

(٢) الأرش: هو الذي يأخذه المشتري من البائع إذا اطلع على عيب في المبيع، وسمي أرشًا لأنه من أسباب النزاع، يقال: أَرَّشْتُ بين القوم إذا أوقعت بينهم.

381