Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Fatawa Nisa
Ibn Taymiyya (d. 728 / 1327)فتاوى النساء
الخلاف المذكور، وإن اصطلحا على ذلك فهو أحسن، وما قبضته بعقد مختلف تعتقد صحته لم يجب عليها رده في أصح القولين.
٩٧- وسئل: عن امرأة اشترت خرقة تخيطها، ثم بعد ذلك وجدتها خامية وفيها فزور(١) فهل تلزم التاجر إن ردتها إليه؟
فأجاب: لها أن تطالبه بأرش(٢) العيب القديم، وإذا كان قد نقص بما أحدثته فيه من العيب كان لها الرد مع أرش العيب الحادث في أصح قولي العلماء، والله أعلم.
٩٨- وسئل: عن امرأة باعت أسورة ذهب بثمن معين إلى أجل معين، هل يجوز أم لا؟
فأجاب: إذا بيعت بذهب أو فضة إلى أجل لم يجز ذلك باتفاق الأئمة، بل يجب رد الأسورة إن كانت باقية، أو رد بدلها، إن كانت فائتة. والله أعلم.
٩٩- وسئل: عن امرأة تشتري قماشًا بثمن حال، وتبيعه بزائد الثلث إلى أجل معلوم فهل هذا ربا؟
فأجاب: - الحمد لله رب العالمين- إذا كان المشتري يشتريها لينتفع
(١) الفزور: الشقوق والصدوع. انظر: اللسان مادة ((فزر)). وانظر: مجموع الفتاوى (٢١٨/٢٩) ط. دار الوفاء.
(٢) الأرش: هو الذي يأخذه المشتري من البائع إذا اطلع على عيب في المبيع، وسمي أرشًا لأنه من أسباب النزاع، يقال: أَرَّشْتُ بين القوم إذا أوقعت بينهم.
381