Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Fatawa Nisa
Ibn Taymiyya (d. 728 / 1327)فتاوى النساء
الواجب للعجز كمن تركه لغير ذلك. والله أعلم.
٧٨- وسئل:عن امرأة حجت، وأحرمت بعمرة وحجة قارنة، ودخلت إلى مكة وطافت وسعت، وتوجهت إلى منى، ثم إلى عرفة، ووقفت، ثم عادت إلى منى، ونحر عنها ما وجب عليها من دم، ورمت الجمار يومًا واحدًا، ودخلت إلى مكة وطافت، وعندما حضرت الحرم حاضت، ورجعت إلى منى، وكتمت وهي محققة أن حجها قد كمل، وعادت إلى بلدها، وبعد سنتين اعترفت بما وقع لها، فقيل لها: يلزمك العود، ولم يمكنها زوجها والحالة هذه.
فأجاب: إن كانت قد طافت طواف الإفاضة وهي حائض، والحالة هذه ناوية أجزأها الحج في أحد قولي العلماء، وهو مذهب أبي حنيفة، وأحمد في إحدى الروايتين، وغاية ما يجب عليها عند أبي حنيفة، وعند أحمد: دم، وهي شاة.
وأما إن كانت لم تطف تحللت التحلل الأول، وجاز لها الطيب وتغطية الوجه، وغير ذلك، لكن لا يطؤها زوجها حتى تطوف طواف الإفاضة، فإن لم يمكنها العود فغاية ما يمكن أن يرخص لها فيه أنها تكون كالمحصرة من إحرامها بهدي، ولكن الأحوط أن تبعث به إلى مكة ليذبح، مثل أن يذبح يوم النحر فإذا ذبح هناك، حلت هنا، وجاز لزوجها أن يطأها والحالة هذه.
فإذا واعدت من يذبحه هناك في يوم معين حلت إلى ذلك اليوم ثم إذا أمكنها بعد ذلك أن تذهب إلى مكة تدخل مهلة بعمرة، وتطوف هذا الطواف الباقي عليها، ثم إن شاءت حجت من هناك، وإن عجزت عن ذلك حتى تموت، فلا يكلف الله نفسًا إلا وسعها، وإن أمكن أن تبعث عنها بعد موتها من يفعل ذلك عنها فعل.
358