703

Fasl Li Wasl Mudraj Fi Naql

الفصل للوصل المدرج

Tifaftire

رسالة دكتوراة، الجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية، بإشراف د أكرم ضياء العمري ١٤٠٧ هـ

Daabacaha

دار الهجرة

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤١٨ هـ - ١٩٩٧ م

Gobollada
Ciraaq
•
Imbaraado iyo Waqtiyo
Seljuq
فأما حديث أيوب السختياني عن نافع:
فأخبرنا الحسن بن علي الجوهري، أنا عيسى بن علي بن عيسى الوزير، نا عبد الله بن محمد البغوي، نا أحمد
ابن إبراهيم الموصلي، نا حماد بن زيد عن أيوب، عن نافع أن ابن عمر كان يقتل الجنان كلها حتى أخبره أبو لبابة: "أن رسول الله ﷺ نهى عن قتل الجنان التي تكون في البيوت" (^١).
وأخبرنا محمد بن عمر النرسي، أنا محمد بن عبد الله بن إبراهيم، نا أحمد بن هارون البردعي، نا عبد الله بن هشام القواسي - ثقة (^٢) - نا علي بن جرير (^٣)، نا حماد بن سلمة عن أيوب وعبد الله بن عمر، عن نافع، عن السائب (^٤) قال عن عائشة: "أن النبي ﷺ أمر بقتل ذي الطفيتين والأبتر، وقال: إنهما

(^١) رواه أحمد في المسند ٢/ ١٤٦ عن عبد الرزاق، عن أيوب به، إلا أنه قال عن ابن عمر، قال: نهى رسو الله ﷺ، ولم يذكر أبا لبابة، وأخرجه من طريق محمد بن عبيد الطنافسي عن حماد بن زيد به أبو داود في السنن ٥/ ٤١٢ ح ٥٢٥٤ كتاب الأدب، باب
في قتل الحيات، ولفظه: "إن ابن عمر وجد بعد ذلك - يعني بعد ما حدثه أبو لبابة - في داره، فأمر بها فأخرجت - يعني إلى البقيع".
(^٢) هكذا في الأصل والقواسي كما في الأصل - بالقاف والواو، وآخره مهملة - ولم أجد له ترجمة فيما وقفت عليه من المصادر.
(^٣) لم أجد من ذكره غير ابن حبان في الثقات ٨/ ٤٦٤.
(^٤) هكذا في الأصل، وكتب بعده "كذا" لعلها إشارة إلى الشك فيه، هل هو مصحف من سائبة المذكورة سابقًا أم أنه صحيح، والمراد السائب بن يزيد، وهو معدود فيمن روى عن عائشة ﵂، ولم أستطع تمييز ذلك، لأنني لم أقف على هذه الرواية بهذا الإسناد، والله أعلم.

2 / 721