702

Fasl Li Wasl Mudraj Fi Naql

الفصل للوصل المدرج

Tifaftire

رسالة دكتوراة، الجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية، بإشراف د أكرم ضياء العمري ١٤٠٧ هـ

Daabacaha

دار الهجرة

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤١٨ هـ - ١٩٩٧ م

Gobollada
Ciraaq
•
Imbaraado iyo Waqtiyo
Seljuq
الخطيب: غندر هو محمد بن جعفر.
وأما حديث جرير بن حازم عن نافع:
فأخبرناه أبو بكر البرقاني قال: قرأت على أبي العباس محمد بن أحمد بن حمدان، حدثكم تميم بن محمد (١٠٨/أ) الطوسي، نا شيبان بن أبي شيبة (^١)، نا جرير بن حازم عن نافع، عن ابن عمر أنه كان يقتل الحيات، فحدثه أبو لبابة: "أن النبي ﷺ نهى عن قتل جنان البيوت، فأمسك عنها" (^٢).
وأخبرنا أحمد بن محمد العتيقي والحسن بن علي الجوهري قالا: أنا محمد بن المظفر، نا محمد بن محمد بن سليمان الباغندي، نا محمد بن أبان (^٣)، نا جرير، حدثني نافع قال: حدثتني سائبة مولاة فاكهة قالت: سمعت عائشة تقول:
"نهى رسول الله ﷺ عن قتل الحيات التي تكون في البيوت غير ذي الطفيتين والأبتر، فإنهما يطمسان الأبصار، ويقتلان أولاد الحبالى في بطونها، فمن لم يقتلهن فليس منا" (^٤).

(^١) أبو شيبة فروخ - بالفاء وآخره خاء معجمة.
(^٢) رواه مسلم ٤/ ١٧٥٤ ح ١٣٢ من كتاب السلام عن شيبان بن فروخ به.
وأخرجه الطحاوي في مشكل الآثار ٤/ ٩٣.
رواه البخاري أيضًا عن مالك بن إسماعيل وأبي النعمان محمد بن الفضل عن جرير به. الفتح ٦/ ٣٥١ ح ٣٣١٢ - ٣٣١٣، ٧/ ٣٢٠
ح ٤٠١٦، ٤٠١٧.
(^٣) ابن عمران الواسطي الطحان، وثقه ابن حبان ومسلمة، رجح أبو الوليد الباجي والحافظ المزي وابن حجر وغيرهم أنه هو المذكور
في صحيح البخاري، يروي عن غندر محمد بن جعفر. التهذيب ٩/ ٢. وقال الحافظ في التقريب ٢٨٨: صدوق تكلم فيه الأزدي.
(^٤) رواه الإمام أحمد في المسند ٦/ ٨٣، ورواه مالك في الموطأ ٢/ ٩٧٦ ح ٣٢ عن نافع، عن سائبة - مولاة لعائشة، ولم يذكر في آخره جملة "فليس منا"، هذا والمعروف أن سائبة مولاة الفاكهة بن المغيرة، وليست لعائشة، والله أعلم.
هذا وأخرجه بهذا اللفظ أحمد في المسند ٦/ ٢٩، وأبو نعيم في الحلية ٩/ ٢٢٦ - ٢٢٧، كلاهما من طريق هشام بن عروة عن أبيه،
عن عائشة ﵂ به.

2 / 720

Fasl Li Wasl Mudraj Fi Naql | Usul