401

Encyclopedia of Jurisprudential Rules

موسوعة القواعد الفقهية

Daabacaha

مؤسسة الرسالة

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣ م

Goobta Daabacaadda

بيروت - لبنان

القواعد: السابعة والثلاثون بعد المئتين والثامنة والثلاثون بعد المئتين والتاسعة والثلاثون بعد المائتين والأربعون بعد المائتين [إجتماع الإشارة والعبارة]
أولًا: ألفاظ ورود القاعدة:
" إشارة الناطق كعبارته (١) ".
وفي لفظ: "إجتماع الإشارة والعبارة (٢) ".
وفي لفظ: "إشارة الناطق وفيم تعتبر (٣) ".
وفي لفظ: "الإشارة من المقتدر على النطق لا تعتبر عندنا إلا في مسائل (٤) ".
وفي لفظ: "الإشارة تسقط اعتبار الصفة والتسمية (٥) ".
وفي لفظ: "إذا اجتمعت الإشارة والعبارة واختلف موجبهما غُلِّبت الإشارة (٦) ".
ثانيًا: معنى هذه القواعد ومدلولها:

(١) الأشباه والنظائر لابن الوكيل ق ٢ صـ١٨٥، قواعد الحصني ق ٢ صـ ٢٨٨ عن المجموع للعلائي ورقة ٢١٨.
(٢) أشباه ابن نجيم صـ ٣٤٤.
(٣) قواعد الحصني ق ٢ صـ ٢٨٥.
(٤) الفرائد صـ ٣١.
(٥) الفرائد صـ ٢٢ عن طلاق الخانية.
(٦) أشباه السيوطي صـ ٣١٤.

1/ 1 / 402