400

Encyclopedia of Jurisprudential Rules

موسوعة القواعد الفقهية

Daabacaha

مؤسسة الرسالة

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣ م

Goobta Daabacaadda

بيروت - لبنان

القاعدة السادسة والثلاثون بعد المائتين [اجتماع الإشارة والعبارة]
أولا: لفظ ورود القاعدة:
" الإشارة في التعيين أقوى من الإضافة (١) ".
وفي لفظ: "إذا اجتمعت الإشارة والعبارة أو الإشارة والتسمية واختلف موجبهما غُلَّبت الإشارة (٢) ".
وفي لفظ: "الإشارة تسقط اعتبار الصفة والتسمية (٣) ".
ثانيًا: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
تدل هذه القاعدة على أن الإشارة إلى الشيء أقوى في تعيينه من العبارة والتسمية، والمراد بالإضافة هنا ذكر الشيء مضافًا إلى حكمه.
ثالثًا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
إذا قال: زوجتك بنتي فاطمة وأشار إلى ابنته عائشة وقال هذه، جاز نكاح المشار إليها دون ما نطق باسمها، لأن الإشارة أقوى (٣).

(١) عن القواعد والضوابط المستخلصة صـ ٤٧٩
(٢) أشباه السيوطي ص ٣١٤، أشباه ابن الوكيل ق ١ ص ٣١٥، المنثور للزركشي جـ ١ صـ ١٦٧.
(٣) ينظر أشباه ابن نجيم صـ ٣٤٤، الفرائد البهية ص ٢٢ ط جديدة.

1/ 1 / 401