379

Encyclopedia of Jurisprudential Rules

موسوعة القواعد الفقهية

Daabacaha

مؤسسة الرسالة

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣ م

Goobta Daabacaadda

بيروت - لبنان

القاعدة الرابعة عشرة بعد المائتين [الاستحقاق]
أولًا: لفظ ورود القاعدة:
" الاستحقاق يثبت بالظاهر عند عدم المنازع (١) ".
ثانيًا: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
تفيد هذه القاعدة أن ثبوت الحق في الأشياء إنما يثبت بالظاهر وهو غلبة الظن إذا لم يوجد المنازع والمخاصم، أما إذا وجد المنازع فلا يثبت الاستحقاق إلا بالبينة العادلة.
ثالثًا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
من التقط لقطة فعرَّفها ثم جاء صاحبها فذكر علاماتها فهل يجبر الملتقط على دفعها إليه بمجرد ذلك أو لا بد من إقامة البينة؟ عند مالك وأحمد ﵄ يجبر الملتقط على دفعها إلى صاحبها بدون البينة (٢). وأما عند الحنفية والشافعية فيجوز أن يدفعها ويجوز أن يمتنع عن دفعها إليه حتى يقيم البينة عليها.

(١) المبسوط جـ ١١ صـ ٨.
(٢) ينظر الكافي جـ صـ ٨٣٦ والمقنع جـ ٢ صـ ٢٩٨ - ٢٩٩.

1/ 1 / 380