378

Encyclopedia of Jurisprudential Rules

موسوعة القواعد الفقهية

Daabacaha

مؤسسة الرسالة

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣ م

Goobta Daabacaadda

بيروت - لبنان

القاعدة الثالثة عشرة بعد المائتين [الاستحقاق]
أولًا: لفظ ورود القاعدة:
" الاستحقاق لا يثبت بالاحتمال (١) ".
ثانيًا: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
يقال استحق فلان الأمر: استوجبه وثبت له الحق فيه (٢).
الاحتمال عند الفقهاء والمتكلمين: بمعنى الوهم والجواز (٣).
ثالثًا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
لا يستحق الوارث الميراث إلا بعد التيقن من موت المورث في حياة الوارث.
كذلك لا يستحق المشتري المبيع إلا إذا تم البيع صحيحًا بشروطه.

(١) شرح السير الكبير للسرخسي صـ ٩٧٠ - ٩٧١.
(٢) المصباح المنير مادة "حق".
(٣) المصباح المنير مادة "حمل".

1/ 1 / 379