370

Encyclopedia of Jurisprudential Rules

موسوعة القواعد الفقهية

Daabacaha

مؤسسة الرسالة

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣ م

Goobta Daabacaadda

بيروت - لبنان

القاعدة الرابعة بعد المائتين [الاستثناء]
أولًا: لفظ ورود القاعدة:
" الاستثناء متى يعقب كلمات منسوقة بعضها على البعض ينصرف إلى جميع ما تقدم إلا ما قام الدليل عليه (١) ". [أصولية فقهية]
ثانيًا: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
والاستثناء كما تقدم - الإخراج بإلا أو إحدى أخواتها" فإذا تعقب الاستثناء جُملًا معطوفًا بعضها على بعض بالواو أو الفاء أو ثم فإن هذا الاستثناء يرجع إلى جميع الجمل السابقة عند الأئمة الثلاثة ﵏ وأكثر أصحابهم، أو إلا ما قام الدليل عليه.
خلافًا للحنفية وللرازي والمجد ابن تيمية حيث يرجع عندهم إلى الجملة الأخيرة (٢). كما سبق بيانه.
ثالثًا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
عند الحنفية لا تجوز شهادته المحدود في القذف وإن تاب إنما توبته فيما بينه وبين الله تعالى في قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ﴾ الآية (٣) حيث أرجع الحنفية ومن تابعهم الاستثناء للجملة الأخيرة فقط وهي - وأولئك هم الفاسقون، فبالتوبة يرتفع عنه اسم الفسق فقط، ولا تقبل شهادته (٢).

(١) المبسوط للسرخسي جـ ١٦ صـ ١٣٥.
(٢) شرح الكوكب المنير جـ ٣ صـ ٣١٣ فما بعدها بتصرف.
(٣) الآيتان ٤، ٥ من سورة النور.

1/ 1 / 371