303

Encyclopedia of Jurisprudential Rules

موسوعة القواعد الفقهية

Daabacaha

مؤسسة الرسالة

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣ م

Goobta Daabacaadda

بيروت - لبنان

القاعدة الخامسة والأربعون بعد المائة [الضمان]
أولًا: لفظ ورود القاعدة:
" إذا تولد الشيء بين مضمون وغير مضمون فهل يعطي جميعه حكم الضمان؟ (١) ".
ثانيًا: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
هذه القاعدة تشير إلى سراية الفعل المشروع إذا ترتب على تلك السراية ضرر أو أدى إلى موت أو ضرر أكبر من المقصود، فهل يكون الضمان على الجميع أو على ما زاد فقط؟ إلا إذا كان المأذون فيه مشروطًا بسلامة العاقبة، كضرب المعلم الصبي والزوج زوجته (٢)، فيجب الضمان إذا تعدى.
ثالثًا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
إذا وجب الضمان بالختان عند هلاك المختون بسبب من شدة حرّ أو برد، فهل الواجب جميع الضمان للتعدي أو نصفه؟ لأن أصل الختان واجب، والهلاك حصل من مستحق وغير مستحق. ولو اشترك محرم وحلال في قتل صيد لزم المحرم نصف الجزاء ولا شيء على الحلال (٣).

(١) الأشباه والنظائر لابن السبكي ج ١ صـ ١٤٨، المنثور للزركشي ج ٣ صـ ١٦٤
(٢) الأشباه والنظائر لابن نجيم صـ ٢٨٩، ٢٩٠.
(٣) المنثور ج ٣ صـ ١٦٤.

1/ 1 / 304