244

Deylka Tabaqaatka Hanabila

الذيل علا طبقات الحنابلة

Daabacaha

مطبعة السنة المحمدية وصورتها دار المعرفة، بيروت

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1382 AH

Goobta Daabacaadda

القاهرة

Gobollada
Suuriya
Ciraaq
Imbaraado iyo Waqtiyo
Mamlukyo
Ilkhanids
قال: ورواه هبة الله الطبرى فى سننه عن إمامنا أحمد، قال: والذى نقله جماعة الأصحاب واختاروه: أنه يصح فى جميع السنة.
ونصر فيه: صحة الاستئجار، وجواز أخذ الأجرة على سائر القرب غير المتعينة
ومما ذكره فى شرح المهذب - ونقلته من خطه -: يتوجه أن يجب الغسل بغيبوبة بعض الحشفة؛ لأن من أصلنا: أن وجود بعض الجملة يجرى مجرى وجود جميعها، كما فى مسائل الأيمان.
وذكر فيه: إذا أولج رجل فى قبل الخنثى المشكل: هل يجب عليه الغسل؟ يحتمل وجهين.
وذكر فيه: أنه يستحب للرجل إذا أجنب وأراد النوم أن يتوضأ، فإن كان الجنب امرأة ففى استحباب الوضوء لها روايتان. قال: فإن أراد الجنب الأكل أو الشرب استحب له أن يغسل فرجه ويتوضأ، فى الروايتين.
وفى الأخرى: يغسل يده وفمه.
قال: ويستحب للإنسان إذا فرغ من وضوئه أن يشرب الماء الذى فضل منه وذكر حديث علىّ فى ذلك.
وذكر فى جواز دخول المرأة حمامها فى بيتها لغير عذر شرعى: يحتمل وجهين قال: فإن أجزناه فإنها تدخل وحدها، ولا تدخل معها امرأة قريبة ولا بعيدة.
وحكى فى كفارة وطء الحائض: هل يجزئ صرفها إلى واحد من الفقراء؟ على وجهين.
أحدهما: يجزئ، وهو اختيار أبى حفص البرمكى.
والثانى: لا يجزئ.
وعلى هذا: فبكم يتقدر؟ لا نص فيها عن أصحابنا، ويحتمل وجهين.
أحدهما: يجب صرفها إلى عشرة من المساكين؛ لأنه أقل عدد يجزئ فى كفارة اليمين.

1 / 249