243

Deylka Tabaqaatka Hanabila

الذيل علا طبقات الحنابلة

Daabacaha

مطبعة السنة المحمدية وصورتها دار المعرفة، بيروت

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1382 AH

Goobta Daabacaadda

القاهرة

Gobollada
Suuriya
Ciraaq
Imbaraado iyo Waqtiyo
Mamlukyo
Ilkhanids
ربيع قلبى، ونور صدرى، وجلاء حزنى، وذهاب همى: إلا أذهب الله همه وحزنه، وأبدله مكانه فرحا. قال: فقيل: يا رسول الله، أفلا نتعلمها؟ قال: فقال: بل ينبغى لمن يسمعها أن يتعلمها».
ذكر القاضى أبو يعلى الصغير فى تعليقته - ونقلته من خطه - فيما إذا طرح فى الماء طحلبا أو ورقا أو طينا تعمدا، فتغير به الماء: فهل يسلبه طهوريته؟ على وجهين.
قال: وإن تغير بعود أو كافور أو دهن: فقيه وجهان.
قال: ويتوجه على المذهب: أن يصح الوضوء والغسل من غير نية؛ لأن الأثرم نقل عن أحمد: أنه سأله عن رجل اغتسل يوم الجمعة من جنابة ينوى به غسل الجمعة؟ قال: أرجو أن يجزيه.
قال: وظاهر هذا يقتضى الجواز.
قال: وقد بنى القاضى هذه المسألة على أن التجديد هل يرفع الحدث أم لا؟
وقال: فأما إخراج البعير عن خمس من الإبل فلا يجوز عندنا فى أحد الوجهين، والثانى: يجوز. وإذا قلنا: يجزى: فهل البعير كله فرض، أو خمسه؟ فيه وجهان.
وفائدة الوجهين: أنه إذا كان الفرض قدر خمس البعير جاز هذا البعير الواحد عن خمسة وعشرين بعيرا، وهل الأصل الشاة أم البعير؟ فيه وجهان.
أحدهما: الأصل كلاهما، أيهما أدى كان أصلا.
والثانى: الإبل أصل، والشاة بدل. وقال: فيه وجوب الحج على التراخى فى أحد الروايتين. ثم نصر هذا القول ورجحه.
وقال أيضا: تثبت الاستطاعة ببذل الابن الطاعة، على قياس المذهب.
والمنصوص: أنها لا تثبت ببذل الابن ماله وبدنه. وأخذه من قاعدة أحمد فى تصرف الأب فى مال ابنه، وبسطه فيه.
ونصر فيه أيضا: أن الإحرام بالحج لا ينعقد فى غير أشهر الحج.

1 / 248