712

Description of the Judiciary in Islamic Sharia

توصيف الأقضية في الشريعة الإسلامية

Daabacaha

(بدون)

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٣ م

المطلب التاسع دلالة التعريض في لفظ المكلف
الكلام، منه الواضح (صريح، وظاهر)، ومنه المجمل كالكناية (١)، ومنه التعريض (٢).
المراد بالتعريض في لفظ المكلف:
التعريض في اللغة: ضد التصريح، فيقال: عرَّض لفلان، وبفلان: إذا قال قولًا وهو يعنيه (٣)، وذلك كأَنْ يقول رجل لآخر: ما أقبح البخل! تعريض بالمخاطب بأَنَّه بخيل (٤).
ولا يخرج المراد به هنا عن المعنى اللغوي.
حجية دلالات التعريض في لفظ المكلف:
معرض الكلام لا دلالة فيه ظاهرة على قصد المكلف وإرادته، فلا يكون حجة على المكلف إلَّا إذا اقترن به ما يفسر الإِرادة ويوضح

(١) انظر: المطلب الأول من المبحث الثاني من الفصل الخامس من الباب الأول.
(٢) أشباه السيوطي ٢٩٣.
(٣) مختار الصحاح ٤٢٥.
(٤) أنيس الفقهاء ١٥٧، معجم لغة الفقهاء ١٣٥.

2 / 219