711

Description of the Judiciary in Islamic Sharia

توصيف الأقضية في الشريعة الإسلامية

Daabacaha

(بدون)

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٣ م

فيُعْمَل بدلالة الاقتضاء؛ لقوتها؛ لأَنَّ الدلالة مقصودة للمتكلم في أصل الوضع (١).
ولا يعمل بدلالة الإِشارة؛ لأَنَّها غير مقصودة باللفظ في أصل الوضع (٢)، واللازم قد لا يقصده المكلف عند كلامه فلا يلزمه، وليس هناك ضرورة تقتضيه في أصل الوضع، كدلالة الاقتضاء.
كما لا يُعْمَل بدلالة الإِيماء؛ لأَنَّها تعود إلى إثبات العلة في باب القياس (٣)، وهو ممتنع في كلام المكلف فيما يَدُلُّ على إرادته في التعاقد ونحوه، ولا تؤمن نتيجته بإلزام المكلف بما لم يلتزمه.
قال العلماء: إذا كان الحكم معللًا بعلة فلا يتكرر بتكرارها في تصرفات المكلفين (٤)؛ وما ذلك إلَّا لمنع القياس في تصرفات المكلفين.
* * *

(١) انظر التعليل في: قواعد الحصني ٣/ ٢٠٦، شرح الكوكب المنير ٣/ ٤٧٤.
(٢) انظر التعليل في: شرح الكوكب المنير ٣/ ٤٧٤.
(٣) في كون الإِيماء من مسالك القياس انظر: شرح الكوكب المنير ٣/ ٤٧٨، ٤/ ١٢٥.
(٤) قواعد الحصني ٣/ ٣٢.

2 / 217

Description of the Judiciary in Islamic Sharia | Usul