557

Curwa Wuthqa

العروة الوثقى

Tifaftire

مؤسسة النشر الإسلامي

Daabacaha

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1417 AH

Goobta Daabacaadda

قم

فصل (في الحيض) وهو دم (1) خلقه الله تعالى في الرحم لمصالح، وهو في الغالب أسود (2) أو أحمر غليظ طري حار يخرج بقوة وحرقة، كما أن دم الاستحاضة بعكس ذلك، ويشترط أن يكون بعد البلوغ وقبل اليأس، فما كان قبل البلوغ أو بعد اليأس ليس بحيض وإن كان بصفاته، والبلوغ يحصل بإكمال تسع سنين، واليأس ببلوغ ستين سنة في القرشية (3)، وخمسين في غيرها، والقرشية من انتسب إلى النضر بن كنانة (4)، ومن شك (5) في كونها قرشية يلحقها حكم غيرها (6)، والمشكوك البلوغ محكوم بعدمه، والمشكوك يأسها كذلك <div>____________________

<div class="explanation"> .

(1) الحيض سيلان الدم لا نفسه ولكن شاع استعماله في الدم عند الفقهاء.

(كاشف الغطاء).

(2) أي أحمر يضرب إلى السواد. (الإمام الخميني).

(3) فيه إشكال، والأحوط لها الجمع بين تروك الحائض وأفعال المستحاضة فيما بين الحدين. (الخوئي).

(4) وقيل من انتسب إلى فهر بن مالك. (الحكيم).

(5) بناء على كون الحيضية من الأمور الواقعية كشف الشارع عن حدودها وأماراتها فترتبها على مثل أصالة عدم القرشية إشكال لكونه مثبتا لا من جهة تخيل عدم جريان هذا الأصل في الأعدام الأزلية فإنه فاسد جدا كما حققناه في محله. (آقا ضياء).

(6) على إشكال أحوطه الجمع بين الحدين. (آل ياسين).</div>

Bogga 559