Curwa Wuthqa
العروة الوثقى
Tifaftire
مؤسسة النشر الإسلامي
Daabacaha
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1417 AH
Goobta Daabacaadda
قم
Noocyada
•The Shia
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Curwa Wuthqa
Mohammad Kazem Yazdi (d. 1337 / 1918)العروة الوثقى
Tifaftire
مؤسسة النشر الإسلامي
Daabacaha
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1417 AH
Goobta Daabacaadda
قم
بعد كون حقيقة الأغسال واحد ة (1)، ومن هذا يشكل البناء على عدم التداخل بأن يأتي بأغسال متعددة (2) كل واحد بنية واحد منها، لكن لا إشكال إذا أتى في ما عدا الأول برجاء الصحة والمطلوبية.
<div>____________________
<div class="explanation"> حكم تعبدي لا دخل له بقصد المغتسل وعدمه فيه. (الخوئي).
* بل الصحة أقوى ولو قلنا باتحاد حقيقة الأغسال. (الشيرازي).
* الظاهر اختصاص هذا الإشكال بما إذا نوى أن لا يرتفع ما عدا حدث الجنابة بغسلها ولا يطرد في ما عدا ذلك مطلقا، والأظهر فيه أيضا هو الصحة، بل لا يبعد كفايته عما نوى عدمه وإن كان الإتيان به برجاء المطلوبية أحوط. (النائيني).
(1) فيه نظر بل إطلاق الحقوق على الأغسال يقتضي اختلافها في الحقيقة، غاية الأمر كانت على وجه قابلة الانطباق على وجود واحد. (آقا ضياء).
* ظاهر الأدلة كونها حقائق متعددة. (البروجردي).
* هذا المبنى ضعيف، ولو تم لم يقتض التداخل إلا على وجه خاص.
(الحكيم).
* بل الظاهر تعددها. (الشيرازي).
* هذا لا يلتئم مع طريقة المشهور القائلين بوجوب الوضوء مع كل غسل عدا الجنابة. (كاشف الغطاء).
* بل الأخبار ظاهرة في خلافه. (الگلپايگاني).
* تباين حقائق الأغسال أشهر وأظهر، وللقدر الثابت من التداخل مبنى آخر. (النائيني).
(2) الأظهر صحة إتيان كل من الأغسال على حدة. (الفيروزآبادي).</div>
Bogga 558
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 4,010