513

Curwa Wuthqa

العروة الوثقى

Tifaftire

مؤسسة النشر الإسلامي

Daabacaha

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1417 AH

Goobta Daabacaadda

قم

658 (مسألة 7): لا يجوز (1) أن يستأجر الجنب (2) لكنس المسجد في حال جنابته، بل الإجارة فاسدة (3) ولا يستحق أجرة (4). نعم لو استأجره مطلقا (5) ولكنه كنس في حال جنابته وكان جاهلا بأنه جنب أو ناسيا استحق الأجرة بخلاف ما إذا كنس عالما، فإنه لا يستحق (6)، لكونه حراما (7) ولا يجوز أخذ الأجرة على العمل <div>____________________

<div class="explanation"> (1) على الأحوط. (الگلپايگاني).

(2) إلا بنحو الترتب كأن يقول للمقيم في المسجد جنبا: أيها المقيم في المسجد آجرتك لكنسه. (الشيرازي).

(3) الظاهر من كنس المسجد حال الجنابة ما هو المتعارف من كونه ما كثا حال الجنابة وداخلا فيه، فالمستأجر عليه عمل محرم فإنه مقيد. (الفيروزآبادي).

(4) بل يستحقها فإن المحرم هو المكث لا الكنس وقد يتحقق كنسها عابرا.

(كاشف الغطاء).

* يعني المسماة ويستحق أجرة المثل. (الحكيم).

(5) الظاهر عدم استحقاق الأجرة لعدم كون العمل المستأجر عليه مقدورا له.

(الخوانساري).

(6) بل يستحق، والكنس ليس حراما كما يأتي منه. (الحكيم).

* بل يستحق بلا إشكال. (الإمام الخميني).

* بل يستحق لعدم حرمة الكنس. (الگلپايگاني).

* الأظهر أنه يستحق، لأن المحرم الدخول والمكث، وأما الكنس من حيث هو كنس فليس بحرام وإن استلزم الحرام. (الجواهري).

(7) بل يستحق، لعدم كون الكنس حراما وإنما الحرام الدخول والمكث، كما اعترف به الماتن في الصورة الآتية. (الإصفهاني).</div>

Bogga 515