498

Curwa Wuthqa

العروة الوثقى

Tifaftire

مؤسسة النشر الإسلامي

Daabacaha

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1417 AH

Goobta Daabacaadda

قم

للجنابة (1) دون قبلها إلا مع الإنزال فيجب الغسل عليه دونها (2) إلا أن تنزل هي أيضا، ولو أدخلت الخنثى في الرجل أو الأنثى مع عدم الإنزال لا يجب الغسل على الواطئ ولا على الموطوء، وإذا أدخل الرجل بالخنثى (3) والخنثى بالأنثى وجب الغسل على الخنثى دون الرجل والأنثى (4).

641 (مسألة 1): إذا رأى في ثوبه منيا وعلم أنه منه ولم يغتسل بعده وجب عليه الغسل وقضاء ما تيقن من الصلوات التي صلاها بعد خروجه، وأما الصلوات التي يحتمل سبق الخروج عليها فلا يجب قضاؤها، وإذا شك في أن هذا المني منه أو من غيره لا يجب عليه (5) الغسل (6)، وإن <div>____________________

<div class="explanation"> * والغسل فقط إن لم يكن محدثا بالأصغر. (البروجردي).

* وإلا اغتسل. (الحكيم). * وإن كان متطهرا اغتسل على الأحوط. (النائيني).

* ولو بحكم الأصل والغسل فقط احتياطا لو كان متطهرا. (الإمام الخميني).

* وفيما لم تعلم الحالة السابقة . (الشيرازي). * وإلا فيغتسل رجاء. (الگلپايگاني).

(1) بناءا على ما تقدم الأحوط الجمع بين الوضوء والغسل فيما إذا كان محدثا بالأصغر سابقا. (الخوئي).

(2) الخنثى لا تترك الاحتياط مطلقا. (الگلپايگاني).

(3) أي قبلها. (الإمام الخميني).

(4) إذا لم تكن جنابة واحد منهما موضوعة لأثر لصاحبه، وإلا وجب على من كانت جنابة صاحبه موضوعة للأثر بالنسبة إليه. (الإمام الخميني).

(5) إذا لم يكن لجنابة الغير أثر بالنسبة إليه وإلا وجب. (الإمام الخميني).

(6) فيه تفصيل نذكره في المسألة الثالثة. (الخوئي).</div>

Bogga 500