497

Curwa Wuthqa

العروة الوثقى

Tifaftire

مؤسسة النشر الإسلامي

Daabacaha

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1417 AH

Goobta Daabacaadda

قم

أو مقدارها (1) من مقطوعها (2) في القبل أو الدبر (3) من غير فرق بين الواطي والموطوء، والرجل والامرأة (4) والصغير والكبير (5) والحي والميت (6) والاختيار والاضطرار في النوم أو اليقظة، حتى لو أدخلت حشفة طفل رضيع فإنهما يجنبان، وكذا لو أدخلت ذكر ميت أو أدخل في ميت، والأحوط في وطي البهائم (7) من غير إنزال الجمع بين الغسل والوضوء إن كان سابقا (8) محدثا بالأصغر (9)، والوطي في دبر الخنثى موجب <div>____________________

<div class="explanation"> (1) حصولها بالمسمى فيه لا يخلو من قوة. (الإمام الخميني).

* لا يترك الاحتياط مع صدق الإدخال عرفا ولو كان الداخل دون ذلك. (الخوئي).

* لا يترك الاحتياط مع صدق الإدخال في مقطوع الحشفة. (الگلپايگاني).

* بل ولو أقل من ذلك، فالمناط في مقطوع الحشفة صدق الإدخال على الأحوط. (الشيرازي).

(2) والأحوط أن يحتاط مقطوع الحشفة بالجمع بين الغسل والوضوء إن كان مسبوقا بالحدث الأصغر. (الحائري).

(3) الأحوط الجمع بين الوضوء والغسل مطلقا ولو في الإيقاب. (الخوانساري).

(4) فيه إشكال، فلا يترك الاحتياط للواطئ والموطوء فيما إذا كان الموطوء ذكرا بالجمع بين الوضوء والغسل فيما إذا كانا محدثين بالحدث الأصغر. (الخوئي).

(5) والعاقل والمجنون، أما وطي البهائم من غير إنزال فالأقوى فيه عدم وجوب الغسل مطلقا فضلا عن الوضوء لو كان محدثا بالأصغر. (كاشف الغطاء).

(6) في حصول الجنابة للميت إشكال أحوطه ذلك. (الشيرازي).

(7) حصول الجنابة بوطي البهيمة فاعلا ومفعولا به لا يخلو عن قوة. (الجواهري).

(8) بل لم يكن محدثا بالأكبر كما لا يخفى وجه تغيير العبارة. (آقا ضياء).

(9) والغسل بعنوان الاحتياط لو كان متطهرا. (الإصفهاني).</div>

Bogga 499