483

Curwa Wuthqa

العروة الوثقى

Tifaftire

مؤسسة النشر الإسلامي

Daabacaha

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1417 AH

Goobta Daabacaadda

قم

627 (مسألة 33): إذا اعتقد الضرر (1) في غسل البشرة فعمل بالجبيرة ثم تبين عدم الضرر في الواقع، أو اعتقد عدم الضرر فغسل العضو ثم تبين أنه كان مضرا (2) وكان وظيفته الجبيرة، أو اعتقد الضرر ومع ذلك ترك الجبيرة ثم تبين عدم الضرر، وأن وظيفته غسل البشرة، أو اعتقد عدم الضرر ومع ذلك عمل بالجبيرة ثم تبين الضرر صح وضوؤه في الجميع (3) بشرط حصول قصد القربة منه (4) في الأخيرتين (5) والأحوط (6) الإعادة في الجميع (7).

<div>____________________

<div class="explanation"> (1) الظاهر هو التفصيل في فرض اعتقاد الضرر بين تحقق الكسر ونحوه في الواقع وبين عدمه فيحكم بالصحة في الأول دون الثاني. (الخوئي).

* الحكم بالصحة في الصور الأربع غير مستقيم، والأظهر أن المدار على الواقع فتصح الأخيرتان ويبطل الأولتان. (كاشف الغطاء).

(2) هذا إذا لم يبلغ الضرر مرتبة الحرمة وإلا فالوضوء غير صحيح. (الخوئي).

(3) الحكم بالصحة في الجميع مخالف للقواعد، ولا يبعد الصحة في الأول والأخير إذا تحقق منه قصد القربة. (الحائري).

* الظاهر البطلان في الصورة الأولى، وأما الصورة الثانية ففيها إشكال.

(الخوانساري).

(4) وكونه معذورا في عمله لا متجرئا فيه. (البروجردي).

(5) وفي الأولى منهما يعتبر أيضا أن يكون معذورا لا متجرئا. (الحكيم).

(6) لا يترك الاحتياط خصوصا في الثالث، بل الأقوى فيه البطلان لما تقدمت الإشارة إلى وجهه في بعض الحواشي السابقة. (آقا ضياء).

* لا يترك في الصورة الثانية. (الگلپايگاني).

* في الأخيرتين لا يترك بل لا يخلو عن قوة. (النائيني).

(7) خصوصا في الصورة الثانية. (الإصفهاني).</div>

Bogga 485