482

Curwa Wuthqa

العروة الوثقى

Tifaftire

مؤسسة النشر الإسلامي

Daabacaha

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1417 AH

Goobta Daabacaadda

قم

بلا إشكال (1)، بل الأقوى جواز (2) الصلوات الآتية بهذا (3) الوضوء في الموارد التي علم كونه مكلفا بالجبيرة، وأما في الموارد المشكوكة التي جمع فيها بين الجبيرة والتيمم فلا بد من الوضوء للأعمال الآتية لعدم معلومية صحة وضوئه، وإذا ارتفع العذر في أثناء الوضوء وجب الاستئناف أو العود إلى غسل البشرة (4) التي مسح على جبيرتها إن لم تفت الموالاة.

626 (مسألة 32): يجوز لصاحب الجبيرة الصلاة أول الوقت مع اليأس عن (5) زوال العذر في آخره، ومع عدم اليأس الأحوط (6) التأخير (7).

Bogga 484