461

Curwa Wuthqa

العروة الوثقى

Tifaftire

مؤسسة النشر الإسلامي

Daabacaha

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1417 AH

Goobta Daabacaadda

قم

ضم التيمم إليه (1)، وإن كان في موضع المسح ولم يمكن المسح عليه كذلك يجب (2) وضع خرقة طاهرة والمسح عليها (3) بنداوة، وإن لم يمكن سقط (4) <div>____________________

<div class="explanation"> (1) والأقوى عدم لزومه. (الشيرازي). * لا بأس بتركه. (الخوئي).

(2) الأحوط الجمع بينه وبين التيمم، لقوة شمول أخبار التيمم (1) لمثله كما هو المتعين في صورة عدم التمكن من غسل العضو بتمامه، ومن هنا ظهر حال الفرع الثاني فإن الأقوى فيه الاكتفاء بالتيمم، وعدم الدليل على الاكتفاء بفاقد المسح المزبور رأسا حينئذ، وإن كان الجمع بينهما أيضا أحوط. (آقا ضياء).

* ولا بد من ضم التيمم هنا احتياطا. (آل ياسين).

* والأحوط الجمع بينه وبين التيمم وأن لا يخلو ما ذكره من وجه. (الإمام الخميني).

(3) والأحوط ضم التيمم إليها. (الجواهري).

* في الاكتفاء بالمسح على الخرقة الطاهرة الموضوعة على موضع المسح إشكال لا يترك الاحتياط بضم التيمم. (الحائري).

* على الأحوط الأولى والأقوى تعين التيمم عليه. (الخوئي).

* على الأحوط والأولى. (الشيرازي).

* والأحوط ضم التيمم إليه. (الگلپايگاني).

(4) الظاهر جواز الاكتفاء بالتيمم وإن كان الاحتياط لا ينبغي تركه. (الإمام الخميني).</div>

Bogga 463