Curwa Wuthqa
العروة الوثقى
Tifaftire
مؤسسة النشر الإسلامي
Daabacaha
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1417 AH
Goobta Daabacaadda
قم
Noocyada
•The Shia
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Curwa Wuthqa
Mohammad Kazem Yazdi (d. 1337 / 1918)العروة الوثقى
Tifaftire
مؤسسة النشر الإسلامي
Daabacaha
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1417 AH
Goobta Daabacaadda
قم
خرقة طاهرة (1) عليه، والمسح عليها مع الرطوبة (2) وإن أمكن المسح عليه بلا وضع خرقة تعين ذلك (3) إن لم يمكن غسله كما هو المفروض، وإن لم يمكن وضع الخرقة أيضا اقتصر على غسل أطرافه، لكن الأحوط <div>____________________
<div class="explanation"> لا بأس باحتياطه لكونه حسنا. (آقا ضياء).
* هذا أحوط، وفي وجوبه نظر فلا يبعد الاكتفاء بغسل ما حوله، والأحوط ضم التيمم إليه. (الجواهري).
* الظاهر عدم لزوم ذلك. (الحكيم).
* يكفي في الجرح المكشوف مطلقا غسل ما حوله ولا يجب وضع خرقة عليه ولا مسحه ولا ضم التيمم إليه كما إذا لم يمكن المسح عليه يمسح ما حوله ولا حاجة إلى التيمم. (كاشف الغطاء).
* على الأحوط وإن كان الأقوى جواز الاكتفاء بغسل أطرافه .
(الگلپايگاني). * على الأحوط فيه وفي ما بعده. (البروجردي).
(1) على الأحوط وإن كان جواز الاكتفاء بغسل أطرافه لا يخلو من قوة.
* لا دليل على وجوب ذلك. (الخوانساري).
* على الأحوط الأولى، ومع التمكن من المسح على البشرة فالأولى الجمع بين المسحين. (الخوئي).
(2) على الأحوط وإن كان الأقوى عدم وجوبه. (الشيرازي).
(3) والأحوط الجمع بينه وبين وضع الخرقة والمسح عليها. (البروجردي).
* على الأحوط. (الگلپايگاني، النائيني).</div>
Bogga 462
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 4,010