448

Curwa Wuthqa

العروة الوثقى

Tifaftire

مؤسسة النشر الإسلامي

Daabacaha

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1417 AH

Goobta Daabacaadda

قم

للصلوات الآتية (1)، لأنه يرجع إلى العلم بوضوء وحدث، والشك في المتأخر منهما، وأما صلاته فيمكن الحكم بصحتها (2) من باب قاعدة الفراغ، بل هو الأظهر (3).

580 (مسألة 41): إذا توضأ وضوءين وصلى بعد كل واحد صلاة، ثم علم حدوث حدث بعد أحدهما (4)، يجب الوضوء للصلوات (5) الآتية، وإعادة الصلاتين (6) السابقتين إن كانا مختلفتين في العدد (7)، وإلا يكفي صلاة واحدة بقصد ما في الذمة جهرا إذا كانتا <div>____________________

<div class="explanation"> * إن كان تاريخ الوضوء الثاني معلوما فيستصحب للآتية. (الگلپايگاني).

(1) إن لم يعلم تاريخ الوضوء الثاني. (الحائري).

(2) هذا مبني على كفاية التجديدي إذا صادف الحدث، وإلا فيجب إعادتها للعلم ببطلانها. (البروجردي).

(3) مع احتمال التذكر حين العمل، ويراعى ذلك في جميع فروع القاعدة على الأحوط. (الگلپايگاني).

(4) قبل إتيان الصلاة، وإلا فلا يجب إعادة الصلاتين سواء علم بكونه بعد الصلاة أو احتمل. (الإمام الخميني).

(5) هذا إذا لم يكن تاريخ أحد الوضوئين معلوما دون الآخر وإلا فيستصحب معلوم التاريخ ويترتب عليه آثاره. (الگلپايگاني).

(6) بل تجب إعادة الثانية فقط، لأن استصحاب الطهارة في الأولى بلا معارض بخلاف الثانية فإنها مسبوقة بالحالتين، وبذلك يظهر الحال في المسألة الآتية. (الخوئي).

(7) سواء اتفقا في بقاء الوقت أو خروجه أو اختلفا، وكذا الحكم لو صلى</div>

Bogga 450