Curwa Wuthqa
العروة الوثقى
Tifaftire
مؤسسة النشر الإسلامي
Daabacaha
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1417 AH
Goobta Daabacaadda
قم
Noocyada
•The Shia
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Curwa Wuthqa
Mohammad Kazem Yazdi (d. 1337 / 1918)العروة الوثقى
Tifaftire
مؤسسة النشر الإسلامي
Daabacaha
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1417 AH
Goobta Daabacaadda
قم
كل من الوضوئين ثم تيقن بطلان أحدهما فالصلاة الثانية صحيحة (1)، وأما الأولى فالأحوط (2) إعادتها، وإن كان لا يبعد جريان قاعدة الفراغ (3) فيها (4).
579 (مسألة 40): إذا توضأ وضوءين وصلى بعدهما (5)، ثم علم بحدوث حدث بعد أحدهما، يجب الوضوء (6) <div>____________________
<div class="explanation"> لقاعدة الفراغ. (البروجردي).
* إذا أتى به بداعي امتثال الأمر المتوجه إليه. (الحكيم).
* إن لم يكن على وجه التقييد. (الشيرازي).
(1) للعلم بصحتها على كل تقدير من بطلان الوضوء الأول والثاني، والأظهر صحة الأولى أيضا. (الفيروزآبادي).
(2) والأظهر عدم وجوب الإعادة لا لما ذكره بل لجريان قاعدة الفراغ في الوضوء الأول بلا معارض. (الخوئي).
* لا يترك إلا مع احتمال التذكر حين العمل. (الگلپايگاني).
* هذا الاحتياط لا يترك. (النائيني).
(3) قد مر أنه تجري قاعدة الفراغ في الوضوء وهو كاف في الصحة وإن لم نقل بجريانها في الصلاة في نحو المقام. (آل ياسين).
(4) بل في الوضوء. (الحكيم).
(5) وكذا لو صلى بعد أحدهما. (الگلپايگاني).
* بل بعد أحدهما مطلقا. (النائيني).
(6) إلا مع العلم بتاريخ الوضوء الثاني، وكذا في المسألة الآتية. (الشيرازي).
* إلا إذا علم تاريخ الوضوء الثاني وجهل تاريخ الحدث فيستصحب الطهارة كما سبق، وكذا في مسألة (41). (كاشف الغطاء).</div>
Bogga 449
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 4,010