Curwa Wuthqa
العروة الوثقى
Tifaftire
مؤسسة النشر الإسلامي
Daabacaha
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1417 AH
Goobta Daabacaadda
قم
Noocyada
•The Shia
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Curwa Wuthqa
Mohammad Kazem Yazdi (d. 1337 / 1918)العروة الوثقى
Tifaftire
مؤسسة النشر الإسلامي
Daabacaha
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1417 AH
Goobta Daabacaadda
قم
المسح (1) باليد اليابسة ثم بالماء الجديد ثم التيمم أيضا.
522 (مسألة 32): لا يجب في مسح الرجلين أن يضع يده عيل الأصابع ويمسح إلى الكعبين بالتدريج (2)، فيجوز أن يضع تمام (3) كفه على تمام ظهر القدم من طرف الطول إلى المفصل، ويجرها قليلا بمقدار صدق المسح (4).
523 (مسألة 33): يجوز المسح على الحائل (5) كالقناع والخف والجورب ونحوها في حال الضرورة من تقية أو برد يخاف منه على رجله، أو لا يمكن معه نزع الخف مثلا، وكذا لو خاف من سبع أو عدو أو نحو ذلك مما يصدق عليه الاضطرار من غير فرق بين مسح الرأس والرجلين، ولو كان الحائل متعددا لا يجب نزع ما يمكن وإن كان أحوط، وفي المسح على الحائل أيضا لا بد من الرطوبة المؤثرة (6) <div>____________________
<div class="explanation"> (1) لا يترك خصوصا بالنسبة إلى ضم التيمم. (الإصفهاني).
* لا يترك الاحتياط بالمسح بالماء الجديد والتيمم. (الحكيم).
* لا يترك هذا الاحتياط. (كاشف الغطاء).
(2) الأحوط الاقتصار على هذا النحو. (البروجردي).
(3) الأحوط أن لا يمسح بهذه الكيفية. (الخوئي).
(4) الأولى ترك هذه الكيفية. (النائيني).
(5) في كفايته مع التقية فضلا عن غيرها إشكال، نعم إذا اقتضت التقية ذلك مسح على الحائل ولكنه لا يجتزئ به في مقام الامتثال، وبذلك يظهر الحال في الفروع الآتية. (الخوئي).
(6) في الممسوح. (الفيروزآبادي).</div>
Bogga 390
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 4,010