Curwa Wuthqa
العروة الوثقى
Tifaftire
مؤسسة النشر الإسلامي
Daabacaha
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1417 AH
Goobta Daabacaadda
قم
Noocyada
•The Shia
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Curwa Wuthqa
Mohammad Kazem Yazdi (d. 1337 / 1918)العروة الوثقى
Tifaftire
مؤسسة النشر الإسلامي
Daabacaha
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1417 AH
Goobta Daabacaadda
قم
عليه إن يعيد.
519 (مسألة 29): إذا كانت الرطوبة على الماسح زائدة بحيث توجب جريان الماء على الممسوح لا يجب تقليلها (1)، بل يقصد المسح بإمرار اليد وإن حصل به الغسل، والأولى (2) تقليلها.
520 (مسألة 30): يشترط في المسح إمرار الماسح على الممسوح، فلو عكس بطل (3)، نعم الحركة اليسيرة في الممسوح لا تضر بصدق المسح.
521 (مسألة 31): لو لم يمكن حفظ الرطوبة في الماسح من جهة الحر في الهواء أو حرارة البدن أو نحو ذلك ولو باستعمال ماء كثير بحيث كلما أعاد الوضوء لم ينفع فالأقوى جواز المسح (4) بالماء الجديد، والأحوط (5) <div>____________________
<div class="explanation"> الإعادة. (آل ياسين).
(1) بل يجب إذا كانت من الكثرة بحيث تتمحض للغسل عرفا. (آل ياسين).
* إن كان بالمسح والإمرار حصل الغسل، لا يترك الاحتياط بالتقليل، بل لزومه لا يخلو من قوة، لكنه مجرد فرض، وإن كان بعد رفع اليد يجري الماء على المحل بحيث يتحقق أول مراتب الغسل لا يجب التقليل. (الإمام الخميني).
* الأحوط عدم حصول الجريان. (الفيروزآبادي).
(2) بل الأحوط. (النائيني).
(3) فيه تأمل. (الحكيم).
(4) بل هو المتعين، وما ذكره من الاحتياط ضعيف غايته. (آل ياسين).
* بل الأقوى وجوب التيمم عليه، والاحتياط أولى. (الخوئي).
(5) لا يترك الجمع بين الثلاثة. (الخوانساري).
* لا يترك. (الگلپايگاني). * هذا الاحتياط لا يترك. (النائيني).</div>
Bogga 389
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 4,010