Curwa Wuthqa
العروة الوثقى
Tifaftire
مؤسسة النشر الإسلامي
Daabacaha
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1417 AH
Goobta Daabacaadda
قم
Noocyada
•The Shia
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Curwa Wuthqa
Mohammad Kazem Yazdi (d. 1337 / 1918)العروة الوثقى
Tifaftire
مؤسسة النشر الإسلامي
Daabacaha
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1417 AH
Goobta Daabacaadda
قم
في هذه الصورة (1).
449 (مسألة 7): إذا مسح مخرج الغائط بالأرض ثلاث مرات (2) كفى مع فرض زوال العين بها.
450 (مسألة 8): يجوز الاستنجاء (3) بما يشك (4) في كونه عظما أو روثا أو من المحترمات، ويطهر (5) المحل (6)، وأما إذا شك في كون مايع ماء مطلقا أو مضافا لم يكف في الطهارة بل لا بد من العلم بكونه ماء (7).
<div>____________________
<div class="explanation"> (1) لا يترك بل لا يخلو عن قوة. (آل ياسين).
(2) في محال متعددة كما لا يخفى وجهه. (آقا ضياء).
* بل إلى حصول النقاء. (الإمام الخميني).
(3) الأحوط تركه. (الفيروزآبادي).
(4) هذا بناء على الحرمة التكليفية وجيه، أما بناء على ما قويناه من عدم الصلاحية فيكون من قبيل الماء المشكوك إطلاقه. (آل ياسين).
(5) محل إشكال خصوصا في الأولين. (الإمام الخميني).
* حصول الطهارة في الاستنجاء بالمشكوك كونه عظما أو روثا مشكل.
(الگلپايگاني).
(6) فيما احتمل كونه عظما أو روثا إشكال. (البروجردي).
* فيه تأمل. (الحكيم).
* محل إشكال كما مر. (الخوانساري).
في المشكوك كونه عظما أو روثا إشكال. (النائيني).
(7) ولو بالاستصحاب. (الشيرازي).</div>
Bogga 337
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 4,010