Curwa Wuthqa
العروة الوثقى
Tifaftire
مؤسسة النشر الإسلامي
Daabacaha
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1417 AH
Goobta Daabacaadda
قم
Noocyada
•The Shia
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Curwa Wuthqa
Mohammad Kazem Yazdi (d. 1337 / 1918)العروة الوثقى
Tifaftire
مؤسسة النشر الإسلامي
Daabacaha
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1417 AH
Goobta Daabacaadda
قم
دخل (1) في الصلاة ثم شك، نعم لو شك في ذلك بعد تمام الصلاة صحت، ولكن عليه الاستنجاء للصلوات الآتية، لكن لا يبعد (2) جريان قاعدة التجاوز في صورة الاعتياد (3).
448 (مسألة 6): لا يجب الدلك باليد في مخرج البول عند الاستنجاء، وإن شك في خروج مثل المذي بنى على عدمه، لكن الأحوط (4) الدلك (5) <div>____________________
<div class="explanation"> * والأقوى البناء على وقوعه لقاعدة التجاوز ولا سيما مع الاعتياد، نعم قاعدة الفراغ لا مورد لها في المقام. (كاشف الغطاء).
(1) بالنسبة إلى الأعمال الآتية وإلا فبالنسبة إلى السابقة فقاعدة الفراغ محكمة، فيطهر مع عدم لزوم محذور آخر، فيبني على ما صلى. (آقا ضياء).
(2) فيه تأمل، لعدم صدق تجاوز المحل بمجرد الاعتياد. (آقا ضياء).
* بل الأقوى عدم الجريان. (الخوانساري).
* الأحوط عدم الاكتفاء بها. (الگلپايگاني).
* بل يبعد. (الحكيم).
* الأقوى عدم جريانها. (البروجردي).
(3) فيه تأمل والأظهر العدم. (الجواهري).
* فيه إشكال بل الأظهر عدمه. (النائيني).
(4) مع الشك في وجود الحائل، وإلا فيجب على الأقوى، لأصالة عدم وصول الماء بعد عدم وجود أصل حاكم عليه لسيرة أو غيره. (آقا ضياء).
* لا يترك. (البروجردي، الحكيم، الإمام الخميني، الخوانساري، الگلپايگاني).
* بل الأقوى. (النائيني).
(5) بل الأظهر ذلك. (الخوئي).</div>
Bogga 336
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 4,010