Curwa Wuthqa
العروة الوثقى
Tifaftire
مؤسسة النشر الإسلامي
Daabacaha
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1417 AH
Goobta Daabacaadda
قم
Noocyada
•The Shia
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Curwa Wuthqa
Mohammad Kazem Yazdi (d. 1337 / 1918)العروة الوثقى
Tifaftire
مؤسسة النشر الإسلامي
Daabacaha
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1417 AH
Goobta Daabacaadda
قم
مأمورا بالتيمم إلا أن الوضوء أو الغسل حينئذ يعد استعمالا (1) لهما عرفا، فيكون منهيا عنه (2)، بل الأمر كذلك (3) لو جعلهما (4) محلا لغسالة الوضوء، لما ذكر من أن توضيه حينئذ يحسب في العرف استعمالا لهما، نعم لو لم يقصد جعلهما مصبا للغسالة لكن استلزم توضيه ذلك أمكن أن يقال (5) إنه لا يعد الوضوء استعمالا لهما، بل لا يبعد (6) أن يقال: إن هذا الصب أيضا لا يعد استعمالا (7)، فضلا عن كون الوضوء <div>____________________
<div class="explanation"> * مع عدم تحقق قصد القربة. (الفيروزآبادي).
(1) ممنوع. (الحكيم).
* إذا كان بالرمس أو الصب، وأما إذا كان بنحو الاغتراف منهما فكونهما استعمالا لهما ممنوع. (الإصفهاني).
* إذا كان الوضوء برمس العضو فيهما أو الصب منهما عليه، وأما مع الاغتراف فالأقوى الصحة كما في المغصوب. (الگلپايگاني).
(2) على الأحوط. (الخوئي).
(3) استعمالهما في ذلك وإن فرض أنه كان حراما إلا أن الأظهر عدم بطلان الوضوء به. (الخوئي). * في إطلاقه إشكال بل منع. (الشيرازي).
(4) إذا كان بحيث يكون الصب علة للتصرف في الإناء. (الحائري).
(5) بل كونه من قبيل الفعل التوليدي هو الأقوى، وحينئذ يكون استعمالا لهما.
(الخوانساري).
* تحقق عنوان الاستعمال بالفعل بدون قصد الجعل أيضا قريب جدا.
(الفيروزآبادي).
(6) بل بعيد جدا. (الخوانساري، الشيرازي).
(7) الظاهر أنه يعد، فإذا كان الوضوء علة له كان حراما. (الحكيم).</div>
Bogga 314
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 4,010